نشرة الجمعة 27 كانون الأول 2013 العدد2458
الانفجار الذي استهدف الوزير السابق محمد شطح - موقع العهد
دفتر سيارة الوزير الشهيد محترقة في مكان الانفجار - موقع العهد
انفجار هز وسط بيروت قرب مجمع ستاركو
أدى لاستشهاد الوزير السابق محمد شطح وسقوط عدد من الشهداء والجرحى
القاضيان حمود وصقر: سيارة هوندا مسروقة مفخخة بـ50 او 60كلغ من المتفجرات
وزارة الصحة: 6 شهداء بينهم 4 لم يتم التعرف عليهم
نشرة الخميس 26 كانون الأول 2013 العدد2458
بري عرض مع بعلبكي مطالب الصحافة المطبوعة وما تواجهه من مصاعب
والتقى وفدا قياديا من الحزب الشيوعي الصيني
نشرة الثلاثاء 24 كانون الأول 2013 العدد2457
عن موقع العهد الإخباري
جنود الاحتلال يثبتون 6 خيم عسكرية بحماية 6 ملالات مجنزرة
من نوع 113 قرب السياج الشائك مقابل بلدة الضهيرة الحدودية
نشرة الإثنين 23 كانون الأول 2013 العدد2456
حينما سويسرا تعتبر "بندر بن سلطان" أكبر إرهابي في العالم
نشرة الجمعة 20 كانون الأول 2013 العدد2455
محفوظ: تجديد التراخيص للمؤسسات الاذاعية المستوفية الشروط
واستصراح مصادر اسرائيلية معادية مخالفة قانونية
نشرة الأربعاء 18 كانون الأول 2013 العدد2453
شقير: المقر الجديد في سن الفيل سيكون معلما
حديثاً وعضويا يمثل وحدة وعزيمة الغرفة
نشرة الأربعاء 16 نيسان 2014 العدد2540
حلقة جديدة من مسلسل شهداء الصحافة
(أ.ل) – تتقدم أسرة وكالة "أخبار لبنان" من عوائل الزملاء الشهداء الثلاثة: حمزة الحاج حسن و محمد منتش وحليم علاّو العاملين في أسرة تلفزيون "المنار" بأحرّ التعازي لفقدان ولخسارة فرسان الصحافة وغيابهم عن ساحة جهادهم بعد أن كانوا يؤدون رسالة نقل الخبر وتغطيته بصدق وأمان لإحاطة الرأي العام بحقيقة الأحداث على الساحة وفي الميدان وطمأنة الجماهير والشعوب المتيقظة من أن كلمة الحق والعدل ستأخذ مجراها ومكانها الطبيعي.
وإذ نسأل المولى عزّ وجلّ أن يسكن الشهداء الزملاء الثلاث فسيح جنانه ويزوّد من فقدهم بالصبر والسلوان ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون.
وكالة أخبار لبنان
زاهر بدر الدين
ــــــــــــــــــ
الاستعلامات شاركت في المؤتمر الدولي الثالث للموارد الطبيعية بدول حوض النيل:
نساهم في التوعية بمفهوم التنمية المستدامة وأهميتها وأبعادها المختلفة
(أ.ل) - شاركت الهيئة العامة للاستعلامات في المؤتمر الدولي الثالث للموارد الطبيعية بدول حوض النيل والذي عُقد صباح الاثنين الموافق 14 ابريل 2014، بمقر معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة بعنوان ""التنمية المستدامة للموارد الطبيعية في دول حوض النيل"، ولمدة يومان، وذلك بحضور ممثلين عن وزاراتي الموارد المائية والري، والبيئة، وعدد من السفراء الأفارقة بالقاهرة.
ناقش المؤتمر أهم القضايا المرتبطة بملف التنمية المستدامة للموارد الطبيعية داخل دول حوض النيل، كصيانة وإدارة الموارد الأرضية والتغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد الطبيعية في المنطقة، وسبل تحقيق التكامل الزراعي بين الدول الأفريقية.
وفي كلمته أثناء المؤتمر أشار السفير صلاح عبد الصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلي أن التنمية المستدامة للموارد الطبيعية بدول حــــوض النيل هي بمثابة قاعـــدة أساسية يرتكز عليها الاقتصاد وإنتاج السلع والخدمات، كما أن توافر الموارد الطبيعية وكيفية الحفاظ عليها يُعد من أهم العوامل الأساسية المحددة للمستقبل.
وأكد عبد الصادق على أن الهيئة العامة للاستعلامات يمكنها أن تساهم من خلال دورها الإعلامي في التوعية بمفهوم التنمية المستدامة وأهميتها وأبعادها المختلفة في كافة المناحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك على المستويين الداخلي من خلال مراكزها الإعلامية المنتشرة بمختلف محافظات الجهورية، والخارجي من خلال المكاتب الإعلامية التابعة لها في القارة الأفريقية وخاصة دول حوض النيل.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن الهيئة بوصفها جهاز إعلام للدولة وكجزء هام من أية إستراتيجية وطنية متكاملة تستهدف التحرك نحو القارة الأفريقية، تُرحب بالمشاركة الإعلامية في تنفيذ ما قد يصدر عن المؤتمر من توصيات بما يمكن أن يساهم في تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الموارد الطبيعية لدول حوض النيل واستعادة دور مصر في قارتنا الأم.-انتهى-
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ناصر: اغتيال اعلاميي المنار جريمة ارهابية في حق لبنان
(أ.ل) - استنكر رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم أحمد ناصر، جريمة اغتيال الإعلاميين التابعين لقناة المنار التلفزيونية خلال قيامهم بواجبهم الإعلامي بتغطية أحداث سوريا، واعتبرها "جريمة إرهابية في حق لبنان بشكل عام والإعلام بشكل خاص، لا سيما المرئي والمسموع"، وقال: "إن التعرض دائما للاعلاميين لمنعهم من نقل الحقيقة يشكل ضربة للحريات العامة وللحريات الإعلامية".-انتهى-
ـــــــــــــــــــــــــــ
محفوظ التقى المدير العام للجمارك
(أ.ل) - استقبل رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، في مكتبه في وزارة الاعلام، المدير العام للجمارك شفيق مرعي، وتم البحث في الشؤون الجمركية والاعلام والجوانب المرتبطة بمصادر تمويل السلسلة من الرسوم الجمركية، واللغط الحاصل حول هذا الموضوع.-انتهى-
ـــــــــــــــــــــــــــ
متعاقدو اللبنانية إعتصموا عند مستديرة الصياد: لاعادة الصلاحيات المسلوبة
(أ.ل) - نفذ الاساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية والطلاب اعتصاما عند مستديرة الصياد، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، رافعين يافطات كتب عليها "يا 14 ويا 8 آذار جامعتنا مش دكان"، مطالبين بـ"التثبيت والبت بموضوع التفرغ".
وتلا امين الاعلام لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور جوزف شريم بيانا، قال فيه: "كم جريمة ترتكب بحق جامعة الوطن! يصدر قانون في مجلس النواب في بضع دقائق ولا تكلفون أنفسكم صلاحية إرجاع قرار سلبتموه من مجلس الجامعة، وهو أصلا يجب أن يكون في مجلس الجامعة لا في يدكم".
واعتبر شريم ان "جامعة الوطن تحتضر أمام أعينكم ولا تبالون. أعذاركم أصبحت مكشوفة:
ودعا مجلس الوزراء أن يعيد الصلاحيات المسلوبة إلى مجلس الجامعة و"إلا سنرفع دعوى إلى مجلس شورى الدولة وهيئة الإستشارات والتشريع في قصر العدل ليفهمونا كيف أصبح قرار يلغي قانونا في أم الشرائع بيروت؟".-انتهى-
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشرة الإثنين 7 نيسان 2014 العدد2532
اللجان المشتركة انجزت 11 مادة من مشروع السلسلة
وستعاود جلستها عند العاشرة والنصف من قبل ظهر الغد.
كنعان: الوقت ضاغط والمطالب محقة والتشريع يحتاج الى التأني
رياض سلامة: نحذر من مخاطرها وندعو إلى تجزئتها
نشرة الثلاثاء 25 آذار 2014 العدد2521
خلال فعاليات إطلاق برنامج حدائق التكنولوجيا والابتكار
ويشمل أول حاضنة أعمال تكنولوجية في ليبيا
المؤسسة العربية للعلوم والهيئة الوطنية للبحث والتكنولوجيا
وقعا اتفاقية تعاون لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة
نشرة الإثنين 24 آذار 2014 العدد2520
فكرة التمثيل السياسي في لبنان
من يمثل من؟
من ينتخب من؟
د. حسين عصام بدر الدين(*)
يعاني لبنان، وبالرغم من كثرة المظاهر ذات القيم الغربية التي تغلّف العديد من نواحي الحياة الاجتماعية فيه، من عدة مشكلات لا تنفك تواجه اللبنانيين من مسؤولين ومواطنين في مسيرة حياتهم العامة مثل: مشكلة التمثيل السياسي، المساواة، المشاركة، التوحيد وغيرها من إشكاليات ناجمة عن عوامل الانقسامات التقليدية التي يختص بها المجتمع اللبناني كالتفسخات العائلية، العشائرية، المناطقية... بل ولعل الطائفية تأتي اليوم في طليعة العوامل النابذة في هذا المجتمع.
من منظار طائفي بحت، يتكون لبنان اليوم من 19 طائفة دينية معترف بها – وهي جماعات يرتبط أفرادها فيما بينهم برباط الانتماء إلى عقيدة دينية واحدة – استطاعت على مر السنين أن تكوّن ذاتيات خاصة سمحت لها، وبمساعدة الفلسفة السياسية المفروضة، أن تلعب دوراً مهماً في الحياة السياسية في لبنان.
وهكذا، وبفعل التأثير المتبادل بين "النظام" المجتمعي و"النظام" السياسي اللبناني، قام هذا الأخير – سواء في الجمهورية الأولى أو الجمهورية الثانية(1) – وإن بتوازنات مختلفة – على أساس النظام الجمهوري الديمقراطي التوافقي الطائفي البرلماني في إطار دولة موحدة.
وكما هي العلاقة تبادلية، وفي الاتجاهين، بين النظام المجتمعي والنظام السياسي، فإن مثل هذه الصلة التفاعلية تنسحب أيضاً على المحيط المجتمعي(2) وعلاقته بالنظام الانتخابي الذي هو في الحقيقة جزء من النظام السياسي يؤثر ويتأثر به في نفس الوقت.
يرتكز النظام الانتخابي في لبنان على توليفة تجمع بين نظام انتخابي أكثري بسيط، وهو نظام معروف عالمياً، وبين صيغة "لبنانية" إذا صح التعبير، قوامها قاعدة المقاعد المحجوزة سلفاً للطوائف، ومبدأ هيئة الناخبين الموحدة. وضمن إطار هذه التوليفة يتحرك عنصر الدائرة الانتخابية الذي هو دائماً موضوع جدل واهتمام لدى اللبنانيين نظراً لتاثيراته المختلفة على مجمل الحياة السياسية في لبنان.
سنحاول في هذا الفصل، وفي سياق بحثنا عن الدائرة الانتخابية الأفضل في لبنان، توضيح العديد من المفاهيم وكشف الارتياب حول بعض المفاصل المهمة التي لها صلة بعلاقة التمثيل السياسي بالدائرة الانتخابية في لبنان.
يثار أول ما يثار أسئلة توفر الإجابة عنها معرفة الأطر والمدى والقواعد الضابطة لحركية الدائرة الانتخابية في النظام التمثيلي اللبناني:
السؤال الأول: ما مفهوم التمثيل النيابي وأبعاده في لبنان؟ من يمثل من؟ بأي معنى يمثل النواب جمهور الناخبين؟ وما علاقة كل ذلك بالدائرة الانتخابية؟
السؤال الثاني: ما هي معايير التقطيع الانتخابي للدوائر الانتخابية في لبنان؟
السؤال الثالث: ما هي عناصر آلية تحويل الأصوات إلى مقاعد نيابية في لبنان وطريقة عملها؟
سنتناول الإجابة عن كل سؤال في مبحث منفرد.
القسم الأول: فكرة التمثيل السياسي وتمثيلية النائب المتعدد الأبعاد
اعتمد لبنان، كغيره من الديمقراطيات الحديثة، "التمثيل" أداة(3) ضرورية للتغلب على مشكلة استحالة مشاركة كل المواطنين في عملية صنع القرار السياسي. إن هذه الاستحالة تستلزم بالضرورة وجود صيرورات يغدو بواسطتها أمر شخص ما (أو أشخاص) أو مجموعة (أو مجموعات)... غير موجودة واقعياً، حاضراً (أو حاضرة)، في مجال المشاركة السياسية عن طريق وسيط هو الممثل (أو الممثلين) الذين يعبرون ويتكلمون باسم أفراد أو (مجموعات) آخرين صامتين أو غائبين(4).
وفي هذا الإطار، وفي سياق تحليلنا للعلاقة القائمة بين الدائرة الانتخابية وبين التمثيل السياسي في النظام اللبناني، لا بد لنا من تسليط الأضواء على فكرة التمثيل السياسي وأبعادها ومضامينها في الحالة اللبنانية، هذه الفكرة التي تركز عليها المؤسسة التمثيلية القائمة (مجلس النواب)، والتي تسمح لها أن تدّعي، كما في برلمانات العالم، بشرف "التعبير باسم السكان" الخاصية التي تنجم عنه المهام التقليدية للبرلمان مثل: سن القوانين والرقابة على أعمال الحكومة.
التساؤلات التي يمكن أن تطرح في هذا المجال سواء على الصعيد القانوني أو على الصعيد الواقعي هي التالية:
ما هو موقع فكرة التمثيل السياسي في لبنان نسبة إلى ما هو متبع في الدول الديمقراطية؟ ما الذي يمثل What is represented? بواسطة آلية النظام الانتخابي اللبناني؟ وبأي معنى؟ (هل يمثل النائب "الأمة" أو "شتى فئات الشعب" أو "جزءاً من الأرض" أو "قوى سياسية داخل منطقة" أو "مصالح ومهناً"، "طوائف دينية" أو "قوى داخل الطوائف"، "قوى تتخطى الطوائف"، "تيارات سياسية على امتداد الوطن"، وسواها من "مجالات" التمثيل؟ وما هي مساحة حرية الممثل في إتيان مهامه التمثيلية؟
إلى أي مدى يلتزم لبنان بالنظرية الفرنسية التقليدية (تمثيل وطني) المشددة على تمثيل "الجماعة: وعلى الإنابة الحرة للممثل والتي تلمح إليها المادة 27 من الدستور اللبناني التي تنص على: "عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء، ولا يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه"؟
ألا يتعارض ذلك مع فكرة الممثل الذي يعبر بشخصه عن مميزات الفئة الاجتماعية التي ينبثق عنها (مفهوم اجتماعي وصفي) التي تلمح إليه المادة 24 من الدستور اللبناني والقاضية بتوزيع المقاعد النيابية على المناطق والطوائف؟
وإذا سلمنا جدلاً بمفهوم التمثيل المرتكز على البعدين الطائفي و/أو المناطقي فبأي معنى يكون ذلك؟
وما هو مدى صحة هذا التمثيل؟ وضمن أي حدود؟
وما هو الحل للتعارض الظاهر بين الفكرتين الواردتين في المادة 27 و24 من الدستور اللبناني؟
سنتناول الإجابة عن هذه التساؤلات عبر 3 مباحث منفردة:
أولاً: التمثيل الوطني للنائب في لبنان.
ثانياً: التمثيل الطائفي للنائب في لبنان.
ثالثاً: التمثيل المكاني أو المناطقي للنائب في لبنان.
ثم نحاول ربط الأبعاد المتعددة "لتمثيلية" النائب اللبناني – سواء المحددة بموجب الدستور والقوانين، أو تلك الأبعاد السياسية المحددة بحكم "الواقع" – بمسألة الدائرة الانتخابية وصولاً إلى استقراء الآثار المترتبة على ذلك.
أولاً: التمثيل "الوطني" للنائب في لبنان
تطالعنا مقدمة الدستور اللبناني بالنص التالي: "لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية... (الفقرة ج)" "الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية (الفقرة هـ)"، يأتي في طليعة هذه المؤسسات مجلس النواب المكوّن من أعضاء منتخبين من قبل هيئات الناخبين.
في إطار هذه "الديمقراطية التمثيلية أو النيابية" التي اعتمدها لبنان في حلتها "الصافية"، وفي سياق الحديث عن فكرة التمثيل في النظام اللبناني، نشير أول ما نشير، إلى المادة 27 من الدستور اللبناني، الآنفة الذكر، والتي تقول: "عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل ناخبيه"(5).
وبناء عليه، نرى أن الدستور اللبناني، قد انحاز، في المفصلة الأولى للمادة المذكورة، إلى جانب إحدى مترتبات نظرية السيادة القويمة المشددة على تمثيل الجماعة المؤلفة من الأفراد، في مقابل نظرية السيادة الشعبية، المشددة على تمثيل الأفراد الذين يؤلفون الجماعة.
أما الشطر الثاني من المادة 27، فإنه يشير إلى تبني هذه المادة لمفهوم "الوكالة التمثيلية" (أو التفويض الحر free mandate) – المتوافق مع نظرية السيادة الوطنية – الذي يترتب عليه منح الممثل حرية كاملة في أداء أعماله وقراراته بعيداً عن أي قيد من قبل ناخبيه. وفي هذا السياق نذكر نص المادة 33 من قانون الانتخاب لدورة 2000 الانتخابية: "كل توكيل انتخابي مرتبط بشروط أو قيد يعتبر لغواً ولا يعتد به بوجه من الوجوه".
وبذلك يكون الدستور اللبناني قد رفض مفهوم الوكالة الإلزامية (أو التفويض الواجب أو الملزم Imperative mandate) – المرتكز بدوره على نظرية السيادة الشعبية – والذي يقضي بتقيد إرادة النائب خلال ممارسة أعماله بإرادة ناخبيه.
تندرج المادة 27 من الدستور اللبناني ضمن تراث دستوري ديمقراطي (لا بد من التوقف عنده قليلاً للأهمية)، يعود إلى زمن الثورة الفرنسية التي ابتكرت جمعيتها التأسيسية نظرية تمثيلية "ديمقراطية" ترتكز على فكرة "السيادة"(6).
تاريخياً قام نظام الحكم التمثيلي في فرنسا إبان الثورة على فكرة "السيادة" النابعة من الجماعة، لكن رجال السياسة والقانون ألبسوا هذه الفكرة لباساً خاصاً عبر تفسيرهم لكلمة "الجماعة" التي يمكن أن تفسر بأشكال متعارضة (حسبما يجري التشديد على المواطنين الذين تتألف منهم أو على الجماعة التي يؤلفونها)، لذلك ظهر إلى الوجود مفهومان من "السيادة": المفهوم الأول عرف بنظرية "السيادة الشعبية: popular sovereignty، والمفهوم الثاني أطلق عليه "نظرية السيادة القومية". National sovereignty في الواقع أن لكل نظرية منطلقاتها ونتائجها المختلفة، وليس أقلها مفهوم "التمثيل الوطني" المرتبط بالنظرية الثانية والمشدد على تمثيل جماعة الناخبين بمجملها، ومفهوم "التمثيل المجزأ" المرتبط بالنظرية الأولى والمشدد على تمثيل كل ناخب على نحو خاص.
تتوزع السيادة بموجب نظرية السيادة الشعبية (التي استبعدتها الجمعية العامة الفرنسية)، بين جميع أفراد الشعب الحالي فقط وعلى أساس المساواة، وعليه تصبح السيادة في هذه الحالة، سيادة مجزأة بين العدد الأكبر، أي سيادة "عددية" قائمة على العدد الأكبر من الأصوات تطبيقاً لقاعدة الأكثرية في الديمقراطية(7).
من أهم نتائج هذه النظرية: جعلها التمثيل مجزأ كون كل مواطن يملك حصة في الوكالة (التفويض) التي يعطيها الناخب لمرشحهم. جعل الانتخاب حقاً يجب الاعتراف به لكل مواطن كونه مشاركاً في ملكية السيادة، وعليه تفضي هذه النظرية إلى مبدأ الانتخاب الحق وإلى حرية ممارسة هذا الحق وإلى الاقتراع المباشر. كذلك تؤول هذه النظرية، إلى نظرية الولاية الأمر أو الوكالة الجبرية(8)، حيث يرتبط النائب بإرادة الناخب، وغيرها من نتائج لا مجال لذكرها(9).
أما نظرية السيادة القومية(10) (التي تستند عليها المادة 27 من الدستور اللبناني)، فإنها ترتكز وببساطة على فكرة أن "شعب الدولة" يؤلف أمة واحدة ينظر إليها كوحدة معنوية أو أدبية مميزة عن الأفراد المؤلفين لها. على أن هذه الأمة لا تشمل الشعب في زمن معين، إنما تشمله في حاضره وماضيه ومستقبله. بموجب هذه النظرية تعود السلطة العليا (السيادة) في الدولة إلى الأمة ذلك الجسم المعنوي المستقل غير المجزأ، والمتمتع "بإرادة عامة" مستقلة عن إرادة الأفراد المكونين له والتي تتجسد فقط بواسطة الممثلين المنتخبين.
من أهم نتائج هذه النظرية: جعل التمثيل "وطنياً" لأن الأمة هي صاحبة السيادة لا الأفراد الذين يؤلفونها. الصلاحية الانتخابية للناخبين هي وظيفة وليست حقاً يمارسونه، وبناء عليه تقضي هذه النظرية إلى أن يكون الانتخاب محدوداً وليس شاملاً "كونها تتيح تبرير كل التضييقات على حق الانتخاب. "إن مفهوم الانتخاب – الوظيفة"، حسب قول ديفرجيه: "ليس إلا النتيجة الأولى لنظرية السيادة الوطنية. ولازمة الصفة الجماعية للموكل – الأمة – هي الصفة الجماعية للموكل إليه، كل نائب لا يمثل ناخبيه ودائرته، بل مجموع النواب يمثلون مجموع الأمة"(11). كذلك تؤول هذه النظرية إلى مفهوم الوكالة التمثيلية التي تعطي الممثل استقلالية وحرية في مباشرة أعماله التمثيلية بعيداً عن أي تدخل من قبل الناخبين.
هذا على صعيد النتائج النظرية لمفهوم السيادة الوطنية، لكن وبسبب انتشار وقوة المبادىء الديمقراطية السائدة اليوم، فقد دفعت الديمقراطيات الغربية الحديثة (كما في لبنان)، إلى الأخذ بمبدأ الاقتراع العام الشامل، وإلى إقرار مبدأ المساواة السياسية بين المواطنين (الذي يترجم مطلب مواطن واحد، صوت واحد، قيمة واحدة)(12) وغيرها من أمور، أدت مجتمعة إلى اختلاط كل من نظريتي السيادة الشعبية والسيادة الوطنية في قاعدة الديمقراطية الغربية الحديثة وتعايشهما معاً.
نشير على الصعيد اللبناني، وفي مجال مبدأ المساواة، إلى المادة رقم 7 من الدستور اللبناني التي نصت على: "كل اللبنانيين سواء أمام القانون، وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية، ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم. "كذلك نصت الفقرة ج من مقدمة الدستور: "لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على... المساواة بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل".
والفقرة ب التي تنص على التزام لبنان مواثيق منظمة الأمم المتحدة (ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ناهيك عن مضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أعلن لبنان التزامه به بموجب الفقرة المذكورة سابقاً)(13). وأيضاً نشير إلى المادة رقم 5 من قانون الانتخاب المنظم لانتخابات العام 2000، التي نصت على أن يكون: "الاقتراع عاماً وشاملاً وسرياً على درجة واحدة".
كذلك، وفي سياق واقعي يقرب بين مفهوم السيادة الوطنية ومفهوم السيادة الشعبية، نصت الفقرة د من مقدمة الدستور اللبناني – تعديل 21/9/1990، على أن: "الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة..." وهكذا، حدد التعديل الدستوري الأخير المترجم لوثيقة الطائف للوفاق الوطني موئل السيادة بـ"الشعب" بعد تغييب(14) في ستور سنة 1926.
لذلك ليس لعدد أصوات الناخبين أو قوة الطائفة أو حجم الدائرة الانتخابية أي أثر على نيابة النائب من الناحية الدستورية القانونية.
كذلك يترتب على هذه القاعدة التمثيلية "الوطنية": أن يباشر النائب مهامه التمثيلية بدون قيد أو شرط من قبل ناخبيه وذلك لصالح الأمة جمعاء لا لصالح دائرته الانتخابية أو طائفته. أي يجب على النائب تغليب الصالح العام إذا تعارض ذلك مع مصلحة دائرته الانتخابية. إلا أن هذه النظرة تصطدم بالواقع، حيث، وكما سنرى لاحقاً يعمل النائب اللبناني، من ضمن ما يعمل، لصالح منطقته بل وفي كثير من الأحيان يعمل لصالح ناخبيه وأنصاره، لكن تجدر الإشارة إلى أن خدمة المصالح الخاصة للناخبين ليست حكراً على النائب اللبناني، بل وكما يقول رباط: "تبدو كظاهرة مكرسة حتى في أرقى الديمقراطيات المعاصرة(15) حيث أن الممثل، وهو رجل سياسي، يسعى، من ضمن ما يسعى، إلى إعادة انتخابه بواسطة نيل تأييد ناخبيه وأصحابه وزيادة عددهم عبر أسلوب أداء الخدمات الخاصة على اختلاف أنواعها(16).
خلاصة القول: دستورياً، يمثل النائب الأمة جمعاء، لكن على الصعيد الواقعي لا يمكن للممثل أن يقوم بهذا الدور نظراً لاختلاف مصالح واردات أفراد الأمة وتناقض ميولهم واتجاهاتهم "فالنائب الذي يمثل كل الناس لا يمثل في الحقيقة أحداً". عملياً(17) ومن باب التبسيط، يمثل النائب قسماً أو فئة من الأمة وليس كل الأمة. ولكي يحقق مجلس النواب تمثيل كل الأمة، فإنه يجب أن يتمثل فيه، وبحرية، جميع فئات الشعب وشرائحه. وهذا ما يدفعنا بالحديث عن البعد السوسيولوجي الممثل في فكرة التمثيل السياسي في لبنان.
ثانياً – التمثيل الطائفي للنائب في لبنان
بالإضافة إلى مفهوم التمثيل التقليدي الفرنسي، أحد ركائز النظام النيابي اللبناني (وخاصة في نص المادة 27 من الدستور) والقائم على فكرة "الممثل القانوني": أي الوكيل الذي اختير، وبصرف النظر عن مشاركته جمهور الناخبين لخصائصهم أو مصالحهم، لكي يعبر عن مصلحة الأمة، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدستور اللبناني وبنص المادة 24 (المعدلة) وبنصوص قوانين الانتخاب المتعاقبة، وباعتمادها القاعدة الطائفية والمناطقية في توزيع المقاعد النيابية، قد ألمح إلى مفهوم آخر من مفاهيم التمثيل المعروفة، عنيت به فكرة التمثيل "الطائفي والمناطقي" إحدى صور "التمثيل الوصفي" Descriptive representation الذي بموجبه يعبر الممثل في ذاته عن بعض خصائص الجماعة التي ينبثق منها أو يؤخذ كمثال أو عينة Sample عن فئته.
بداية، ولمعرفة البُعد الحقيقي لمفهوم "التمثيل الوصفي" وموقعه في فكرة التمثيل السياسي في لبنان، لا بد لنا من التوقف قليلاً عند مفهوم التمثيل المصغر أو الوصفي، وشرح خطوطه العريضة المعروفة عالمياً نظراً لتعدد الآراء تجاهه.
أولاً: ماذا نعني "بالتمثيل الوصفي" Descriptive representation(18) أو التمثيل المصغّر Microcosmic representation(19) أو التمثيل السوسيولوجي Sociological representation(20)؟
الجواب: وبالمعنى الواسع، ومثلما ألمحنا سابقاً، يعني ذلك التمثيل الأقرب إلى الواقع منه إلى النطاق القانوني، بموجب هذا المفهوم لا تدل كلمة "تمثيل" على علاقة قانونية بين شخصين، موكل ووكيل، بل هي علاقة تشابه بين واقع جمهور الناخبين وبين تكوين البرلمان، أي أن الصفة التمثيلية للمثلين تتجه لأن تعرّف نفسها انطلاقاً من تجمع فوتوغرافي يجعل من النواب نسخة طبق الأصل عن الناخبين، بمعنى أن البرلمان يكون النسخة الدقيقة المصغرة للعناصر أو الخصائص التي تتألف منها الأمة أو الشعب بأسره. وعليه، وكما يقول ديفرجيه: "أن الناخبين يمثلون ناخبيهم، ليس كما يقول موكل إليه موكليه، بل كما تمثل الصورة الشيء المصوّر"(21).
السؤال المطروح الآن: ما هي العناصر أو الصفات أو الفئات التي تمثل "حقيقة" المجموعة السكانية للدولة والواجب انعكاسها في تكوين البرلمان؟
في الواقع الأجوبة متعددة ولكن يمكن حصرها وللتبسيط في محورين:
المحور الأول: وهو النسخة القديمة لمفهوم التمثيل الوصفي(22)، حيث شدد أصحابه، أكثر ما شددوا على صورة البرلمان الحامل للمميزات الديموغرافية Demographic characteristics لشتى تقسيمات المجتمع وفئاته: 1- الاجتماعية – السكانية (الجنس، السن، مكان الإقامة). 2- الاجتماعية – الاقتصادية (مستوى الدخل، الانتماء الوظيفي(23). و3- الاجتماعية الثقافية (مستوى التعليم، الانتماء الديني) وسواها من تقسيمات.
إن التمثيل بهذا يقتضي مثلاً أن لا يمثل "الشباب" إلا المنتسبين إلى فئة الشباب، ولا يمثل الرجال سوى الرجال(24)، والنساء سوى النساء، والعمال سوى العمال، والطائفة سوى أبناء الطائفة، وقس على ذلك. لكن أثبتت التجارب صعوبة تمثيل كل فئة من فئات المجتمع بهذا المنظور، أي أن يكون البرلمان صورة طبق الأصل، وبنفس النسبة العددية، لفئات المجتمع بسماتها الديمغرافية. وإلا لوجب مثلاً أن "يكون مجلس الشعب في بلد كمصر مكوناً من نحو 70% من الأميين"(25) لأن نسبة شريحة الأميين تعادل 70% من كامل المجتمع المصري.
في الواقع، يمكن أن يؤدي مفهوم البرلمان "ذو النسخة المصغرة للعناصر التي تتألف منها الأمة" في المجتمعات الشديدة التنوع، إلى مأزق، وذلك بسبب ضعف تمثيل فئات كاملة من السكان (مثل: صغار الأجراء، النساء) مقابل ارتفاع واضح في تمثيل فئات اخرى مثل المتعلمين، الرجال، أصحاب المال. إن مثل هكذا وضع لا بد له من أن يثير حالة من القلق. ولكن في الواقع يجري كل شيء كما لو أن هذه التفاوتات في الصفة التمثيلية أمر مسموح به بشكل تام شريطة أن تتجاوز "العتبة" التي يحددها الفكر السائد أو المفروض في المجتمع المعني، وشريطة عدم وجود قيد قانوني يحدّ من المساواة بين المواطنين، الأمر الذي يدفعهم إلى الشعور بأنهم غير متساوين في ساحة التنافس السياسي.
أما أصحاب المحور الثاني، المتجدد، في مجال التمثيل الوصفي، أن البرلمان يقترب من "التمثيلية" الصادقة، كلما عكس وبحرية خصوصية جمهور الناخبين من حيث الآراء والمصالح(26) على أنواعها والاتجاهات السياسية على تلاوينها. هذه الأمور وغيرها ممكن أن تجسد عبر شخصيات، أو عبر قوى المجتمع المدني، أو حركات سياسية أو أحزاب سياسية. ولهذه الأخيرة أهميتها بالرأي العام لحظة الاختيار الانتخابي.
وفي ضوء ما ذكرنا عن "التمثيل المصغر" فإننا سنسلط الأضواء الآن على إحدى صور هذا التمثيل، الموجودة في النظام النيابي اللبناني المتأثر بالواقع الاجتماعي المعاش.
بداية، وبهدف تحديد مفهوم "التمثيل الوصفي" المهيمن في لبنان، ونظراً للترابط بين فكرة "تكوين" الشعب السياسي وفكرة التمثيل السياسي المعتمدة أو المفروضة في بلد ما، فإنه يتوجب علينا أولاً معرفة حقيقة تكوين "الشعب" في لبنان وتنظيمه سواء على مستوى القانون أو على مستوى الواقع.
هل هذا الشعب مكوّن من أفراد أو جماعات أو الاثنين معاً أو غير ذلك؟. وما هي حدود أو فرص تمثيل هذه المكونات في إطار التمثيل الصحيح المستحضر لجميع مكونات المجتمع الفاعلة بنسبة قوتها الانتخابية؟.
يمكن النظر إلى العناصر المكونة للشعب اللبناني، المادة البشرية للدولة، من أوجه وزوايا مختلفة أهمها:
- من الوجهة التاريخية: يمكن توزيع اللبنانيين إلى فئتين أساسيتين، أهل الجبل من اللبنانيين القدماء من جهة وسكان المقاطعات والملحقات، وهم من اللبنانيين المحدثين من جهة أخرى.
- من الوجهة الجغرافية: يمكن تقسيم اللبنانيين إلى فئة تسكن في الجبل، وفئة تسكن السهول الداخلية في البقاع، وأخرى تعيش على الساحل للبحر الأبيض المتوسط(27).
- من الوجهة السياسية: فإنه من الممكن رؤية الفرد اللبناني من خلال عضويته في أحزاب أو تيارات سياسية متعددة الاتجاهات تتراوح بين أحزاب أو تيارات عقائدية وأخرى طائفية مناطقية إلخ...
- من الوجهة الاقتصادية، المهنية، النقابية، العلمية...، فإنه يمكن تقسيم اللبنانيين إلى تجمعات أو إطار تضم عناصر وفئات تجمع بينها وحدة المصلحة أو وحدة الارتباط(28).
أما من وجهة نظر القانون والدستور، فالملاحظ أن هذا الأخير كان خالياً حين وضعه سنة 1926 من أي توصيف صريح لـ"الشعب". كما أن أحكام وثيقة الوفاق الوطني سنة 1989 آثرت الصمت حول معنى "الشعب" الذي جعلته، وكما ذكرنا، مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية. لكن، ودائماً في إطار القانون، فإنه يمكن النظر إلى تكوين الشعب اللبناني من زاويتين مختلفتين:
الزاوية الأولى تنطلق من منظار ما رسمه دستور لبنان، في كثير من جوانبه، لصورة النظام الديمقراطي الليبرالي التمثيلي في دولة أمة على الشكل الغربي المبني على المذهب الفردي. بمعنى أن الدولة مكون من أفراد على قدم المساواة(29) ينتمون إلى شعب واحد، حيث لا وجود لأجهزة وسيطة بينهم وبين سلطتهم الدستورية سواء أكانت أجهزة طائفية أو نقابية أو حزبية أو سواها.
وفي السياق عينه، نذكر أن الديمقراطية اللبنانية المبنية على مبدأ السيادة الوطنية (م27 من الدستور)، تقوم، وكما رأينا، على "وحدة" المواطن، وتجانس المجتمع، وأن الأمة تتكون من أفراد متساوين متشابهين حيث "لا تمييز فيها ولا تفرقة ولا معاداة"(30). أي أن الأمة تتمثل في نهاية التحليل، كوحدة Unity مجردة متجانسة تجسد مصالح عامة متحدة لا مصالح فردية متعارضة(31). وبكلام آخر، وعملاً بقول روسو: "لكي يكون لنا إرادة عامة يجب أن لا يكون في الدولة جماعات خاصة..." (32). أي أن النظرية التقليدية، ترفض أي منطق يرى الأمة بمنظار طبقي أو مصلحي فردي أو فئوي.
وهكذا فإن هذه النظرية، تقوم في آخر التحليل، على فكرة "الوحدة Unity الكاملة" كون "كل مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء"، كما تقوم على فكرة "الأجزاء المتساوية" كون الأمة، وكما قلنا، تتألف من أفراد متساويين مجردين وغير منتمين إلى أي طائفة أو تجمع(33).
وبناء عليه، فإن الحق في التمثيل، وكما يقول سياس: "لا يعود للمواطنين إلا وفقاً لصفاتهم المشتركة وليس على أساس ما يفرقهم فالمزايا التي تفرق بين المواطنين هي صفة زائدة على صفة المواطنية"(34).
بالإضافة إلى نظرته إلى الأمة المؤلفة من أفراد مجردين، فقد لحظ الدستور اللبناني، ومن زاوية ثانية، وجود طوائف دينية تعيش في المجتمع، قدم لها بعض الضمانات وضمن لها حرية معتقداتها واحترام مصالحها الدينية (م9 من الدستور). كما أعطى الدستور هذه الطوائف حق إنشاء مدارسها الخاصة بها (م 10). وكذلك نصت المادة 19 من الدستور على حق رؤساء الطوائف بمراجعة المجلس الدستوري فيما خص الشؤون الدينية لطوائفهم.
كذلك جعل الدستور الطوائف الدينية، ورسمياً، جماعات وسيطة بين الدولة والمواطنين، بحيث لا يتم الاتصال بين الدولة والمواطنين إلا عبر طوائفهم. وفي هذا الصدد نشير مثلاً إلى المادة 95 الجديدة من الدستور، التي نصت، وخلال المرحلة الانتقالية(35)، على تمثيل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة وفي وظائف الفئة الأولى(36) بحيث تكون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين.
المهم، وبناء على ما تقدم، فإنه يمكن القول، وبشكل عام، بأن الدستور اللبناني قد نظر إلى المجتمع اللبناني، على أنه مكون من مواطنين ومن طوائف في آن واحد. وهنا يجب الانتباه إلى أن المساواة بين المواطنين في لبنان تتعلق فقط "بالحقوق السياسية"، يصبح المواطن، وكما يقول منصور: "تعدد مواطنين بتعدد طوائف لبنان الدينية"(37).
هذا على صعيد تكوين الشعب اللبناني من خلال المنظار القانوني المجسد للفلسفة السياسية المسيطرة. أما إذا نظرنا إلى هذا الموضوع من خلال نظرة شاملة دينامية، تأخذ الواقع الملموس في حالة حركته وتفاعلاته وتطوره، ومراعية في الوقت نفسه فكرة "تعددية الأسباب والتفاسير في العلوم الاجتماعية"(38).
وفي ضوء ما تقدم، نرى أن الطوائف الدينية(39) في لبنان ليست متمايزة إلى حد يمكن أن نصف كل واحدة منها بأنها "أمة" منفصلة، ولا هي متشابهة لتكوّن جميعاً كياناً واحداً. في الواقع لا تشكل كل طائفة، في حد ذاتها، جسماً متجانساً اجتماعياً، اقتصادياً أو سياسياً، فإذا كان العنصر الديني هو الربط بين أبناء هذه الطائفة، فإن العناصر الأخرى من اجتماعية، مناطقية، اقتصادية، مصلحية، عقائدية، وغيرها يمكن أن تؤدي إلى خلق تمايزات في داخلها.
فعلياً، يمكن أن يتصف المجتمع اللبناني، وكما يقول مسرة: بأنه مجتمع "غير مغلق. المجتمع المتعدد المغلق هو حيث يولد الإنسان ويتعلم ويسكن ويعاشر وينتمي إلى جمعيات ويلهو ويصلي ويدفن في بيئة جماعته، المجتمع اللبناني على العكس متداخل العضويات، أي أن غالبية المواطنين هم أعضاء في عدة مؤسسات وجمعيات ونشاطات ولهم مصالح في عدة هيئات ومناطق فيميلون بالتالي إلى الاعتدال للتوفيق بين تعددية انتماءاتهم... [حيث] يفضل الفرد انتماءاته المصلحية الأوسع"(40).
أضف إلى ذلك، ومن خلال العودة إلى تاريخ لبنان "بالأخص تاريخ الصراعات فيه، نجد أن هذه الأخيرة لم تنحصر بين الطوائف بل تعددت النزاعات(41) إلى داخل الطوائف.
تثبت هذه الظاهرة، على الأقل، أن تقاطع الانقسامات السياسية في لبنان لا تنحصر، في كل الأوقات(42) على خطوط طائفية محضة، وهذا ما لاحظه مثلاً المعجم الدستوري الذي وصف لبنان – إبان الموجة القومية والاشتراكية – بأنه: "واحة بارزة أكثر فأكثر للتعددية السياسية تضاعف تعدديته الدينية والطائفية، بدون أن يكون بالضرورة انعكاساً لها، فحرية التعبير وإنشاء الرابطات، في الواقع، أتاحتا بروز مجموعات سياسية متعددة الطوائف، حتى لا طائفية"(43). بل ولعل أفضل مثال حالي على أن أبناء الطائفة الواحدة يمكن أن ينخرطوا في قوى سياسية مختلفة الاتجاهات، ما حصل في الانتخابات الفرعية التي جرت في المتن صيف سنة 2002، بسبب شغور المقعد الأرثوذوكسي بوفاة النائب ألبير مخيبر، حيث برزت الصراعات داخل أبناء الديانة الواحدة (شخصيات من قرنة شهوان ضد رئيس الجمهورية والكتائب اللبنانية) وداخل أبناء المذهب الواحد (الروم الأرثوذوكس) بل بين أبناء العائلة الواحدة (رئيس الجمهورية إميل لحود ضد النائب نسيب لحود، ميشال المر ضد غبريال المر، سليمان فرنجية ضد سمير فرنجية). وسواء وصفت معركة المتن بأنها "سياسية بامتياز"، فإنها تثبت بالدليل القاطع بأن الطائفة بل العائلة نفسها ليست جسماً مترابطاً يسير في اتجاه سياسي واحد كل الأوقات.
لكن، وبالمقابل، فإنه يجب الانتباه إلى أن الرابط الديني الذي يجمع أبناء الطائفة، وفي حالات الخطر أو تجاه قضايا عديدة، يمكن أن يستقطب الأغلبية في كل طائفة بل ويضفي عليها بعداً سياسياً خاصاً بها(44)، يزيد من حدته عدة أسباب مثل تجذر هذه الكيانات، الممارسات التي اعتمدها أغلبية رجال السياسة داخل طوائفهم، تخلي السلطة عن وضع السياسات التي تعزز دور الدولة كمركز استقطاب وغيرها من أمور، تجعل عصبية الانتماء إلى الطائفة – في العديد من الأوقات، وخاصة أوقات الأزمات(45) – عصبية سياسية أكثر منها عصبية دينية مذهبية.
وخلاصة القول، واستناداً إلى الوقائع التي أوردناها، فإننا، وكما ألمحنا سابقاً، نرى أن المجتمع اللبناني يتألف، ومن باب التبسيط، من أفراد متعددي العضوية في متحدات اجتماعية متنوعة (مشتركة متداخلة، متحركة، ثابتة، متغيرة الأهمية...) ذات اتجاهات وميول ومصالح مختلفة. بل إن كل متحد اجتماعي بذاته (كالطائفة أو المنطقة)، يمكن أن يتشكل من أفراد وتيارات وفئات ليس لها نفس المصالح والآراء السياسية في كل الظروف.
لذلك ولكي يقترب التمثيل من درجته المثلى، بحسب المعنى الواسع للتمثيل الوصفي، فإن على النظام الانتخابي المتبع أن يقترب من تمثيل، كل المتحدات الفاعلة انتخابياً التي ينتمي إليها الفرد مثل: الطائفة، والمنطقة، والتيارات السياسية المختلفة كل بنسبة حجمه، وهذا لا يكون إلا بترك الحرية للمواطن في الاختيار الانتخابي، لا أن يقيد بتمثيل محدود من خلال "عضوية" واحدة أو "عضويات" قليلة كالطائفة (أو المنطقة) كما يحاول أن يفعل النظام التمثيلي اللبناني الطائفي المقيد (المادة 24 من الدستور المعدل).
الآن، وفي سياق الحديث عن فكرة المجتمع اللبناني المؤلف، في إحدى جوانبه، من طوائف دينية إحدى أهم المتحدات الاجتماعية للفرد اللبناني، يطرح السؤال التالي:
كيف يمكن التوفيق بين مضمون المادة 27 من الدستور التي جعلت النائب ممثلاً للأمة جمعاء (تمثيل وطني) وبين ضرورة تمثيل الطوائف عبر توزيع المقاعد النيابية بينها كما نصت عليه المادة 24 المعدلة من الدستور وكافة قوانين الانتخاب المتعاقبة؟.
في الواقع صيغ النظام التمثيلي في لبنان بشكل يوفق بين تمثيل الأمة وتمثيل الطائفة وذلك عبر اعتماد مبدأ "الهيئة الانتخابية الواحدة" (سنتحدث عن هذه القاعدة لاحقاً وبالتفصيل)، حيث وبالرغم من نص الدستور وقوانين الانتخاب على توزيع المقاعد النيابية سلفاً على الطوائف، فإنها لم تحصر حق التصويت للمرشح بالناخبين المنتمين لطائفته، إنما جعل التصويت من حق الناخبين في الدائرة الانتخابية على اختلاف طوائفهم(46).
في لبنان، ينص النظام التمثيلي على أن تتألف اللوائح في الدوائر الانتخابية المختلطة، من مرشحين ينتمون للطوائف التي خصت بمقاعد نيابية في هذه الدائرة. ولا يمكن شطب اسم مرشح في اللائحة وإبداله بمرشح من طائفة أخرى، إنما بمرشح من الطائفة عينها، غير أنه يمكن للناخب إذا شاء، أن لا ينتخب المرشحين المنتمين لغير طائفته."وهذه الطريقة، إذا ما اعتمدت على نطاق واسع، تفقد التمثيل النيابي طابعه الوطني"(47).
كذلك، وبالرغم من وجود مبدأ الكوتا الطائفية، ونظراً لانتشار الطوائف جغرافياً بشكل غير سوي، أي عدم التقاء حدود الدوائر الانتخابية مع حدود جغرافية انتشار الطوائف المكاني، وباستعمال الصيغة الأكثرية البسيطة، ومن منظار طائفي بحت، فإن ذلك سوف يؤدي إلى فوز بعض المرشحين من طائفة ما بأصوات ناخبين ينتمون إلى طائفة أو طوائف أخرى. ذلك أن الفوز في الانتخابات يقوم على أساس الأكثرية العددية في الدائرة الانتخابية، بصرف النظر عن طبيعة هذه الأصوات أو عدد الأصوات المدلاة من أبناء هذه الطائفة أو تلك.
وهكذا، يمكن القول، أن التوفيق بين التمثيل الوطني والتمثيل الطوائفي، يؤدي، عبر مبدأ الهيئة الانتخابية الواحدة، إلى إضعاف المشاركة الطوائفية في السلطة التشريعية، نظراً لفوز مرشحين من طوائف معينة بأصوات ناخبين من طوائف أخرى.
من جهة أخرى، وفي مجال العلاقة بين مفهوم التمثيل الوطني والتمثيل الوصفي الطائفي (وحتى المناطقي) في لبنان، لا بد من الإشارة إلى "القراءة الدستورية" لمفهوم التمثيل النيابي، والتي جاءت في قرار المجلس الدستوري اللبناني(48)، ولمصلحة التمثيل الوطني على حساب التمثيل الوصفي الطائفي للنائب اللبناني.
فقد رأى قرار المجلس الدستوري بإجماع أعضائه العشرة أن:
"... إناطة اختيار شيخ عقل الطائفة الدرزية بإجماع النواب الدروز الحاليين(49) يشكل خرقاً لأحكام الدستور ولا سيما المادة 27 لأنه لا يمكن اعتبار هؤلاء النواب ممثلين للطائفة الدرزية، باعتبار أن المادة 27 من الدستور تنص على أن عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يمثل طائفته أو منطقته أو حتى أولئك الذين انتخبوه، بدليل أن النائب لا ينتخب من أبناء طائفته ولكن من جميع الناخبين في الدائرة الانتخابية على اختلاف طوائفهم".
ويضيف القرار:
"وبما أن القانون الذي يسنه النواب يتم إقراره منهم بوصفهم ممثلين للشعب اللبناني، وفقاً للمادة 27 من الدستور وليس بوصفهم ممثلين للطوائف، وإلا لكان لكل مجموعة من النواب تنتمي إلى طائفة معينة حق الاعتراض على أي مشروع أو اقتراح قانون يتناول تنظيم أوضاع الطوائف أو حقوقها التي تنتمي إليها هذه المجموعة، والحؤول بالتالي دون إقراره وهو الأمر الذي يتعارض وأحكام الدستور والمرتكزات الدستورية الأساسية التي يقوم عليها نظام المجتمع وكيان الوطن، المنصوص عليها في مقدمة الدستور".
ويعلق أحمد زين على القرار الدستوري أعلاه بالقول: "أن هذه المسألة الواضحة التي أثارها المجلس الدستوري في حيثيات قراره لا يمكن اعتبارها، وبأي شكل من الأشكال، انقلاباً على الصيغة الطائفية المرحلية في التمثيل، كما لا يمكن اعتبارها خرقاً لصيغة العيش المشترك. فالتمثيل الطائفي في الحياة النيابية كان وما يزال، بموجب قوانين الانتخابات المتعاقبة، يقوم على توزيع المقاعد نسبياً بين الطوائف والمذاهب ولم يتدخل المشترع مرة في غير ثبوت انتماء المرشحين قانوناً إلى المذهب المخصص له مقعد نيابي في الدائرة الانتخابية"(50).
وبكلام آخر، يكتفي النظام التمثيلي في لبنان بمعيار شكلي لإثبات الهوية الطائفية للمرشح، وذلك استناداً إلى القائمة الانتخابية وحدها فقط(51).
وليس بناء على معيار مرتبط سواء برضى أو بموافقة المراجع الروحية المعنية(52) أو بانتماء المرشح إلى "فكر" وتطلعات طائفته، هذا إذا كان لكل طائفة فكرها واتجاهها السياسي الموحد والأوحد في كل الظروف.
وهكذا يبدو، أن فكرة التمثيل الطائفي في لبنان، وبين المحورين الأساسيين لمفهوم "التمثيل المصغر"، هي أقرب إلى المحور الأول المشدد على انتماء المرشح إلى طائفة محددة أكثر منه المحور الثاني المشدد على عنصر ثابت مرتبط بالآراء.
بناء على كل ما تقدم، وفي ظل النصوص القانونية والواقع المعاش، فإنه يمكن القول، وعند هذا الحد من البحث، بأن مفهوم التمثيل النيابي في لبنان، يقوم، وبشكل أولي، على فكرتين متداخلتين: فكرة التمثيل الوطني، وفكرة التمثيل السوسيولوجي الطائفي، وبالتالي يحمل النائب في لبنان، من ضمن ما يحمل، صفة تمثيلية، كونه يمثل الأمة، وصفة تمثيلية طائفية، كونه يترشح عن مقعد نيابي مخصص سلفاً لطائفة ما. الأمر الذي يوقعه عادة في تناقض لجهة تصرفه التمثيلي.
والآن ماذا عن البعد الثالث في "تمثيلية" النائب في لبنان، عنيت به فكرة التمثيل المناطقي لعضو مجلس النواب اللبناني، الجواب في المبحث التالي.
ثالثاً – التمثيل المناطقي للنائب في لبنان
بعد أن تحدثنا في المبحثين السابقين، "الوطني" والآخر "الطائفي" في "تمثيلية" النائب اللبناني، سنحاول الآن إكمال الصورة عبر دراسة البعد "المناطقي" للممثل الطائفي، الذي أكده المشترع، سواء بموجب المادة 24 (بند ج) (1) المعدلة من الدستور اللبناني أو بموجب قوانين الانتخاب المتعاقبة.
بداية وقبل الحديث عن مفهوم التمثيل المناطقي في لبنان، ماهيته وحدوده وعلاقته بالدائرة الانتخابية، لا بد من أن نذكّر، سريعاً وبإيجاز، بما أوردناه سابقاً، وفي أماكن متعددة من بحثنا، من أن الاتجاه الحديث لمفهوم التمثيل السياسي المتبع في الديمقراطيات المعاصرة، يقوم، ومنذ القرن التاسع عشر(53)، على فكرة تمثيل "المواطنين الأفراد" وذلك بعد الانحسار التدريجي لفكرة تمثيل "الطبقة الاجتماعية" أو "الأقاليم الجغرافية" التي كانت تعتبر – وبغض النظر عن عدد الأفراد المقيمين بها – بمثابة "وحدة" Unity متجانسة Homogeneous لها مصلحتها الواحدة الموضوعية Objective الثابتة التي يلتصق بها كل فرد يعيش في الإقليم الجغرافي المعني.
وفي إطار تحول محل التمثيل، من "الجغرافيا" إلى "الأفراد"، قامت النظرية التمثيلية القانونية، وكما ذكرنا، على فكرة تمثيل الإنسان مجرداً من كل مصلحة جماعية أي أن تمثيلية تتم بناء على الصفة التي يشاركه فيها جميع المواطنين، وهذه الصفة هي صفة العضو في الأمة، وبالرغم من اعتبار هذه النظرية أن الدائرة الانتخابية هي فقط وسيلة أو أداة في الانتخاب، وهذا ليس من شأنه أن يوجد رابطة قانونية بين التمثيل والدائرة الانتخابية التي ترشح عنها، وبالرغم من ذلك فقد ظل للعامل "الجغرافيا" أثره في تمثيل المواطن، الذي أخذ يتمثل "فعلياً"، من خلال "عضويته" في دائرة انتخابية معينة ترسم أفق منطقة جغرافية محددة، ينضم إليها بحكم الولادة أو الإقامة(54).
السؤال الآن، هل "المنطقة"، وبالتحديد في لبنان، تتألف من مكونات متجانسة لها نفس الاتجاهات والمصالح؟.
تمتاز "المناطق" في لبنان، وكل على حدة، ولعدة أسباب (ـتاريخية، اقتصادية، اجتماعية، جغرافية، دينية... إلخ) بطابع خاص، هنالك مثلاً مناطق متجانسة طائفياً يقطنها أناس غالبيتهم من طائفة واحدة (كسروان، زغرتا، بشري، النبطية، الهرمل، بعلبك، الضنية، زحلة...) ومناطق متجانسة دينياً يقطنها أناس تتكون غالبيتهم العظمى من ديانة واحدة (البترون، المتن الشمالي،...) ومناطق مختلفة طائفياً ودينياً (بيروت، الشوف، عاليه...).
كذلك يُلاحظ أيضاً وجود اختلافات بين المناطق حتى ولو كان سكانها من طائفة واحدة، فأبناء طائفة ما في بيروت مثلاً هم على اختلاف عن إخوانهم في الإقليم أو في عكار. كذلك الأمر مع أبناء طائفة ما في الجبل مقارنة مع إخوانهم في الجنوب أو البقاع(55). بشكل عام، تأتي بيروت والجبل في المرتبة الأولى على مقياس التقدم الاقتصادي والاجتماعي، في حين يصل الأمر إلى أدنى المستويات في مناطق أخرى (اعتبر تقرير ايرفد أن مستوى قرية المسعودية في عكار يساوي صفراً في كل نواحي الحياة الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية)(56).
كذلك تمتاز بعض المناطق اللبنانية، بوجود عائلات معينة فيها تتمتع بحضور ونفوذ سياسي، يخرج منها رجال سياسة مثل: عائلة سكاف في البقاع، عائلة كرامي في الشمال، عائلة جنبلاط في الجبل وسواهم(57). إلا أن بروز العائلية، أو العشائرية في بعض المناطق لم يحل دون ظهور بعض الأحزاب السياسية على مسرح الحياة السياسية اللبنانية، لكن غالبية هذه الأحزاب اقتصرت قاعدتها على طائفة واحدة أو دين أو منطقة واحدة. في حين شكلت الأقلية من هذه الأحزاب امتدادات خارج الطائفة أو المنطقة مثل: الحزب الاجتماعي السوري والحزب الشيوعي اللبناني.
بشكل عام، وبالرغم من النظرية الكلاسيكية للتمثيل، وبالرغم من التفسخات العديدة للمجتمع اللبناني حتى في ظل المنطقة الواحدة، فإن المواطن اللبناني يشعر عادة في أن:
1. بضرورة الحاجة إلى تمثيل "إجمالي" يعبر عن أفكاره ومصالحه وإرادته بوصفه عضواً في المتحد الوطني.
2. بضرورة الحاجة إلى تمثيله عبر "تمثيلات خاصة" تدافع عن مصالحه وأفكاره كونه عضواً في متحدات عدة أخرى قد يأتي في مقدماتها، وكما جرت العادة، المتحد المناطقي بالرغم من تكوينه من أفراد وجماعات ليس لها نفس المصالح الخاصة والميول السياسية.
في الواقع، وكما يقول حريق: "إن أكثر ما يتكلم فيه النائب في المجلس وأكثر أوقاته ومساعيه تذهب إلى إرضاء ناخبيه وتحقيق مطالب دائرته مهما كانت طوائفهم"(58). ويقول في مكان آخر: "لبنان لا يزال النائب غيوراً على أن يلعب دور الوسيط بين الأهالي والحكومة رأفة منه لصالحه الانتخابي، فقد أعربت أكثرية النواب عن اتجاهها المحلي معترفة بأنها تستجيب أولاً إلى نداءات ورغبات ناخبيها. والنتيجة هذه قد ظهرت بواسطة تحليل استفتاء نواب المجلس الثامن كانت قد قامت به جريدة النهار... فالنتائج تشير إلى اهتمام النائب اللبناني بشؤون دائرته أكثر من اهتمامه بقضايا ذات طابع عام أو على وجه الدقة ترغب الأكثرية من النواب في أن تظهر للجمهور وكأنها تعير شؤون دوائرها أقصى الاهتمام"(59).
كما هو معروف، وكما درجت جميع القوانين الانتخابية المتعاقبة في لبنان، على النص على كوتا محددة من المقاعد توزع سلفاً على الطوائف، فقد درجت أيضاً على النص على توزيع المقاعد النيابية على المناطق. فالمرشح عن عضوية مجلس النواب يجب عليه أولاً أن يحدد المنطقة التي يترشح عنها، لكن وقبل ذلك يجب أن يكون منتمياً إلى طائفة خصص لها هذا المقعد. وهنا يجب الانتباه إلى أن النصوص القانونية المتبعة، لا تفرض على المرشح أن يكون ابن المنطقة المرشح عنها، وذلك تماشياً مع النظرية التقليدية للتمثيل التي ترى بالنائب ممثلاً للأمة، وترى بالدائرة وسيلة "لانتقاء" النائب الذي ليس له صلة قانونية بدائرته بمنطق هذه النظرية.
في الواقع، وإن كان أسلوب "إسقاط النواب بالباراشوت"، "لا يعترض لمؤاخذة على أرضية الشرعية القانونية، فإن هذا الأسلوب ممكن أن يصطدم بالرأي العام بسبب "عادة الناخبين في اعتبار النيابيين كممثلين للمصالح المحلية بحيث أن حيازة ولاية محلية أو وجوداً في الدائرة يبدو لهم كعنصر إيجابي"(60).
وفي هذا السياق نشير إلى أن الحياة السياسية اللبنانية كانت قد شهدت عدداً من المرشحين في بعض الدوائر من غير مناطقهم الانتخابية الأساسية، لينافسوا مرشحين من نفس المنطقة، بل ويفوزوا عليهم. فالرئيس تقي الصلح مثلاً، فاز في انتخابات البقاع مرتين دون أن يكون منتمياً بأي صلة إلى تلك المنطقة. والطريف أنه في المرة الأولى فاز في انتخابات 1957 عن زحلة وفي انتخابات سنة 1964 فاز عن دائرة بعلبك الهرمل مخترقاً لائحة الرئيس صبري حمادة الذي اختار لمنافسته ابن بعلبك حسن الرفاعي.
وفي محافظة البقاع أيضاً، ترشح النائب والوزير السابق نصري المعلوف في انتخابات 1957 على لائحة سليم حيدر وإن لم يفز يومها إلا أنه كاد أن ينجح ضد "الغريب" أيضاً فيليب تقلا بنيله مجموعة من الأصوات أكثر من تلك التي نالها رئيس اللائحة بالذات(61).
قلنا سابقاً أن جميع قوانين الانتخابات اللبنانية المتعاقبة قد نصت على توزيع مقاعد النواب على الطوائف والمناطق، فلماذا احتاج الأمر إذن إلى نص دستوري مع التعديلات الدستورية لما بعد الطائف؟
الجواب عند الرئيس حسين الحسيني، الذي ينطلق في الرد على هذا التساؤل من تلك الاجتماعات المطولة التي كان يعقدها مع البطريرك الماروني السابق بطرس خريش ثم مع البطريرك السابق نصر الله صفير، حول موضوع الانتخابات وغيرها من الموضوعات التي تنظمها وثيقة الوفاق الوطني قبل أن توضع في صيغتها النهائية(62).
ويروي الرئيس الحسيني، أن البطريرك الماروني صفير يوم تبلغ الاتجاه هو إلى اعتماد المحافظة دائرة انتخابية، أثار تساؤلات وإيضاحات حول توزيع المقاعد الانتخابية على المناطق بحيث لا تحرم أي منطقة المقاعد المخصصة لها، وكذلك حول فرض مرشح لها يكون غريباً عنها فيأتي فوزه على "ظهر" اللائحة التي ضُمّ إليها(63)، كما يذكر أن البطريرك الحق تساؤلاته بالاستدلال الآتي: "هل يؤدي الترشيح عن المحافظة والفوز بأصوات المقترعين فيها مثلاً إلى إفقاد قضاء كسروان نوابه الموارنة الأربعة (في حينه) بإنابة أربعة موارنة آخرين من أقضية أخرى؟"(64).
وهنا يجب الانتباه إلى أن إجراءات الانتخابات في الدائرة الانتخابية "المحافظة"، حسب ما نص عليه الطائف، هو مختلف عما كان يجري في ظل قوانين انتخابية سابقة (مثل انتخابات 1943 وانتخابات 1950) كانت تعتمد "المحافظة" أيضاً كدائرة انتخابية.
في انتخابات ما بعد الطائف، وحيثما كانت المحافظة دائرة انتخابية، كان التصويت يجري على أُسس مزدوجة تأخذ بعين الاعتبار المحافظة كدائرة انتخابية، والقضاء كـ"وحدة" منها(65). أما في الانتخابات السابقة للطائف، وحينما اعتمدت المحافظة كدائرة انتخابية، كان التصويت يتم لكل المرشحين على أساس المحافظة بأكملها فقط، فيفوز المرشحون الحائزون على أكبر عدد من الأصوات، بحسب التوزيع الطائفي للمقاعد في المحافظة، دون أخذ القضاء الذي ينتمي إليه المرشح بعين الاعتبار(66)، بذلك يظل يوجد إمكانية لغياب "التمثيل الفعلي" لبعض المناطق أو الأقضية في المحافظة على حساب أقضية أخرى.
أما مع أول 3 قوانين انتخابية للجمهورية الثانية، فقد تغيرت القواعد، وأصبح المرشح ينتخب على أساس اعتبارين: أولاً يتم تعداد الأصوات على أساس الدائرة الانتخابية ككل، أي على صعيد المحافظة. أما الاعتبار الثاني، وهو أن المنافسة بين المرشحين تتم على أساس الوحدة الانتخابية الأصغر، أي القضاء. وهذا يعني أن مرشحاً ما في دائرة معينة قد ينتخب نائباً بأكثرية الأصوات على مستوى المحافظة، بينما ينال أصواتاً أقل من منافسيه على مستوى القضاء، أي في الدائرة الانتخابية التي أعلن عنها ترشيحه، من الأمثلة على ذلك: ما حصل مثلاً في انتخابات 1996 في محافظة الشمال، حين تفوق المرشح فيصل المولوي على المرشح عمر كرامي في طرابلس وحل خامساً (نال 36% من أصوات القضاء) بين السنة ملاحظات البطريرك تلك أوجبت، بغية تطمينه، إدخال تعديلات على وثيقة الطائف قضت بإضافة قاعدة جديدة إلى قاعدتي المناصفة في المقاعد بين المسيحيين والمسلمين والتوزيع النسبي لهذه المقاعد بين المذهب، هي التوزيع النسبي للمقاعد بين المناطق. (أدرجت هذه العبارة في بند الإصلاحات السياسية، فقرة 5 من 1/ مجلس النواب، ثم أصبحت الفقرة ج من المادة 24 من الدستور المعدل).
ويوضح الرئيس الحسيني، أن المناطق هنا يقصد بها عموماً الأقضية(67) "بمعنى أنه حتى ولو كانت الدائرة الانتخابية هي المحافظة، فلا يمكن إلا إعطاء الأقضية أو المناطق حقوقها لا أن يترك الأمر مبهماً، فتمثل أقضية على حساب المحافظة أكثر من أقضية، ولا بد تالياً من تحديد حصة كل قضاء لأن الحرمان ليس حرمان طوائف فقط بل هو أيضاً حرمان مناطق"(68).
المهم، وبغياب محاضر جلسات الطائف، يؤكد الرئيس الحسيني أن تسوية ما قد تمت في الطائف "مفادها الحفاظ على الصيغة التمثيلية للدائرة الإدارية الصغيرة لجهة ارتباط المرشح أو النائب بناخبيه المباشرين، على أن يكون مديناً بنيابته إلى أصوات المقترعين في المحافظة هذه التسوية أعاد تأكيدها البند (ج) في باب "الإصلاحات الأخرى" من اتفاق الطائف الذي حدد مبادىء آلية إجراء الانتخابات النيابية العامة بوضع قانون انتخاب جديد "على أساس المحافظة يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب وأجياله وفاعلية ذلك التمثيل" ويقول الرئيس السابق أن مراعاة التمثيل النسبي للمناطق هو ما قصدته عبارة "التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب" وأيدتها محاضر مداولات الطائف، تضامناً مع البطريرك حيال مخاوفه، بمثل ما قصدت كلمة "وأجياله"، طبقاً للمداولات خفض سن الاقتراع من 21 إلى 18 عاماً ثم يستدرك معترفاً بأن المجلس أخطأ يوم عدل الدستور (20 آب 1990) بـ"عدم الانتباه إلى تعديل المادة 21 وخفض سن الاقتراع" من جراء انشغاله بمواد دستورية أخرى كانت، في رأيه، أكثر أهمية"(69).
في حين حل كرامي سابعاً (نال 28% من أصوات القضاء). إلا أن المحافظة أسقطت المولوي الذي نال فيها 24% من الأصوات وأنجحت كرامي الذي نال 30% من الأصوات(70).
مثال آخر، ما حصل في نفس الانتخابات ولكن في قضاء الضنية، حيث نجح المرشح أسعد هرموش عن قضائه لكن المحافظة أسقطته بالرغم من خسارته أمام هرموش بحوالي 150 صوتاً في القضاء(71). أما في انتخابات سنة 2000 فقد فشل المرشح نديم سالم في الفوز بمقعد الكاثوليك في جزين بالرغم من حصوله على 39,7% من أصوات قضائه، وبالمقابل فاز بهذا المقعد أنطوان خوري الحائز على 37,2% من أصوات القضاء وذلك أصوات المحافظة ككل.
وغيرها من الأمثلة التي تثبت أن البُعد "المناطقي" في فكرة التمثيل السياسي في لبنان، (كما البعد الطائفي)، لا يوفر، وفي كل الأوقات، الضمانة الكاملة بأن يكون لأصوات الناخبين في القضاء (أو في الطائفة) الأثر الحاسم في اختيار من يمثلهم حسب ما تقتضيه قواعد التمثيل المناطقي (أو الطائفي) "الفعلي أو النوعي".
استنتاجات
نتيجة التركيبة المعقدة لواقع لبنان المجتمعي، فإنه ليس من المستغرب أن ينعكس هذا التعقيد على العناصر المتحركة على المسرح السياسي اللبناني مثل: فكرة التمثيل السياسي إضافة إلى آلية تحويل الأصوات إلى مقاعد عنيت بذلك "النظام الانتخابي" المعتمد.
تتضمن فكرة التمثيل السياسي في لبنان، بموجب الدستور وقوانين الانتخاب المتعاقبة، وبشكل أولي، ثلاثة أبعاد Dimensions أساسية – متداخلة، ثابتة الوجود في كل انتخابات لبنانية، ومختلفة الدرجة في البروز والطبيعة تبعاً للجغرافيا الانتخابية المعتمدة.
أما هذه الأبعاد الأولية "لتمثيلية" النائب اللبناني فهي: البعد السياسي – الوطني، البعد السياسي – الطائفي والبعد السياسي – المناطقي.
أولاً – البعد التمثيلي الوطني:
يجد هذا البعد جذوره في فكرة النائب ممثل الأمة جمعاء – م 27 من الدستور – (الحرص على تمثيل وحدة الجماعة) الذي يعبّر بدلاً عنها، ويمارس مهامه النيابية بحرية ويعمل من أجل المصلحة العامة بؤرة اهتمامه الدائم.
لكن هذا الواقع الحقوقي يتعارض مع الواقع السياسي السوسيولوجي اللبناني، إذ لا يمكن للنائب أن يمثل الأمة جمعاء لأن ليس لأفراد هذه الأمة نفس المصالح والميول السياسية نفسها، ناهيك عن عدم وجود أحزاب سياسية لبنانية تعتنق سياسات عامة على امتداد أرض الوطن إلا فيما ندر، إضافة إلى ضعف أو إضعاف دور النقابات المهنية كقوى ضاغطة وأداة اندماج اجتماعي وتوحيدي على المستوى الوطني في لبنان. كل ذلك يعني، أن النائب واقعياً، ومهما اتسع مدى "تمثيله"، لا يمكن أن يمثل سوى شريحة من شرائح المجتمع وليس كل الشرائح.
في هذا السياق "الواقعي" يلاحظ أن ثمة علاقة بين بؤرة Focus التمثيل (أي نقطة اهتمام عمل النائب) وبين حجم قوام الدائرة الانتخابية المتبع:
يلاحظ، مع الدائرة الانتخابية كبيرة القوام، أن الصلة بين الناخب والنائب، تكون ضعيفة وذات طبيعة غير زبائنية إلى حد ما، وتكون الأفكار والقيم والمصالح العامة لا الخاصة، هي بؤرة اهتمام النائب.
أما عندما يكون قوام الدائرة الانتخابية صغيراً، تقوى الصلة بين الناخب والنائب وتأخذ العلاقة بينهما طابعاً خاصاً شخصياً، كما تبرز المصالح والحاجات والميول الخاصة، الأمر الذي يجعل من هذه القضايا محور اهتمام عمل النائب في ظل هكذا دوائر انتخابية.
ثانياً - البعد التمثيلي الطائفي:
ينبع هذا البعد اللصفة التمثيلية للنائب اللبناني، من فكرة تشتت المجتمع اللبناني إلى طوائف دينية محددة، وانعكاس ذلك، نصوصاً قانونية (مثل: م 24 من الدستور اللبناني المعدلة وسائر قوانين الانتخابات المتعاقبة) تقضي بإلزامية توزيع المقاعد النيابية سلفاً على هذه الطوائف.
تتحرك الصفة التمثيلية الطائفية للممثل اللبناني، متأثرة بعدة عوامل(72)، بين نوعين من التمثيل الطائفي.
النوع الأول:
وهو ما يمكن تسميته بالتمثيل الطائفي الشكلي (أو النظري) الذي يتحقق بحالة فوز مرشح ما عن مقعد مخصص لطائفة معينة، بأكثرية أصوات الناخبين من مختلف الطوائف في الدائرة الانتخابية، دون أن يكون لأصوات أبناء طائفة المرشح أي تأثير على النتيجة النهائية.
أما النوع الثاني أو ما يسمى التمثيل الطائفي النوعي (أو الفعلي)، فإنه يتوفر عندما يكون لأصوات طائفة المرشح وحدها الفصل في اختيار مرشحيها، دون غيرها من أصوات باقي الناخبين من الطوائف الأخرى.
وهنا يجب الانتباه إلى أنه وحتى بتوفر حالة التمثيل الطائفي الفعلي أو النوعي، فإن ذلك لا يعني بالضرورة، إن "الطائفة" هي كيان متجانس لها نفس الاتجاه السياسي الواحد الأوحد كل الأوقات والظروف. في الواقع تحتوي كل طائفة على تمايزات طبقية، اجتماعية، اقتصادية، مناطقية، عائلية وسواها من قوة نابذة، تعكس بالتالي تيارات سياسية مختلفة الاتجاهات داخل الطائفة الواحدة، الأمر الذي يمكن أن يثير السؤال التالي حتى في حضور حالة التمثيل الطائفي النوعي: تمثيل مَن مِنَ الطوائف؟.
بالعودة إلى التمثيل الطائفي النوعي فإنه يتحقق عادة، وعلى حساب التمثيل الطائفي الشكلي، بتصغير الدوائر الانتخابية، أي بتقليص حجم قوامها، والسبب في ذلك وجود عدم اختلاط طائفي في بعض المناطق اللبنانية، وطغيان عددي طوائفي ما في مناطق أخرى. لكن بالمقابل يدفع هذا التقليل لحجم القوام إلى أن تكون القضايا الطائفية وحدها وإلى حد ما محور اهتمام الممثل، الأمر الذي يدفع بالاعتدال السلوكي إلى أدنى درجاته الممكنة، مهدداً بذلك "الوحدة الوطنية" أهم أركان الاستقرار السياسي اللبناني.
وبالعكس كلما ازداد حجم قوام الدائرة الانتخابية كلما قلّت درجة التمثيل الطائفي النوعي لصالح التمثيل الطائفي الشكلي، وذلك لازدياد إمكانية الاختلاط بين الطوائف، وهذا يساعد على توسيع شبكة العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسواها من علاقات بين المواطنين، الأمر الذي يدفع بالممثل، وإلى حدٍ ما، بأن تتركز اهتماماته وتصرفاته على قضايا أوسع من تلك التي تحتويها الطوائف. لكن بالمقابل يمكن أن يثير مثل هذا الوضع ضعفاً لبعض الطوائف بصيغة المشاركة في الحكم التي يعتمدها لبنان.
ثالثاً – البعد التمثيلي المنطقي:
يجد هذا البعد مصادره، أولاً ما هو مُتَّبع في الديمقراطيات الغربية الحديثة من حيث ترسيم الدوائر الانتخابية بناءً على معيار يؤطر الناخبين والمرشحين. وثانياً في نص قوانين الانتخاب اللبنانية العاكسة لما جاء في نص الفقرة (ج) من المادة 24 المعدلة من الدستور اللبناني، والحاملة لبعض ملامح مفهوم التمثيل الوصفي الذي يرى أن المنطقة الجغرافية هي "وحدة حقيقية" Real unity تتكون من أفراد لهم مصالحهم المميزة وبالتالي لهم الحق بأن يتمثلوا بعكس النظرية التمثيلية التقليدية (التي تشكل أساساً إحدى جوانب مفهوم التمثيل السياسي اللبناني – م 27 من الدستور) التي ترى بالدائرة الانتخابية "وحدة اصطناعية" artificial unity تفرضها ضرورة إجراء عملية الانتخاب، وليس لمصالح الأفراد المؤلفين لها أي اعتبار يستوجب حتمية التمثيل.
وكما الصفة التمثيلية الطائفية متلونة الطبيعة، فإن الصفة المناطقة للنائب اللبناني، وبتأثير من عدة عوامل (مثل تحديد الفوز بأصوات المحافظة والترشيح عن القضاء وسواها من مؤثرات) تتحرك بين نوعين أساسيين بين التمثيل المناطقي:
النوع الأول:
وهو ما يمكن تسميته بالتمثيل المناطقي الشكلي، ويتحقق بفوز مرشح ما في قضاء معين بأصوات ناخبي المحافظة، دون أن يكون لأصوات قضائه أي تأثير على نجاحه.
النوع الثاني:
أو ما يمكن تسميته بالتمثيل المناطقي النوعي (الفعلي)، الذي يتحقق عندما يكون لأصوات ناخبي القضاء وحدهم كلمة الفصل في اختيار مرشحيهم في منطقتهم الانتخابية.
هذا مع العلم أنه، وحتى في حالة التمثيل المناطقي الفعلي، لا يعني ذلك بالضرورة أن "المنطقة" هي وحدة متجانسة المصالح والمميزات والاتجاهات السياسية في كل الأوقات. في الواقع تحتوي "المنطقة" في لبنان على عدة عوامل (اقتصادية – اجتماعية – دينية – ثقافية – عائلية – إقطاعية – سياسية إلخ) انعكاساتها السياسية المختلفة، الأمر الذي يدفعنا، وفي مجال التمثيل المنطقي، إلى إثارة السؤال التالي: تمثيل مَن مِنَ المناطق؟.
يتحقق التمثيل المناطقي النوعي، وعلى حساب التمثيل المناطقي الشكلي، بتقليل حجم قوام الدائرة الانتخابية المستعملة، الأمر الذي يدفع بأن تكون قضايا المنطقة محور اهتمام نائب الدائرة الانتخابية. في حين يدفع القوام الكبير للدائرة الانتخابية في اتجاه تقليص التمثيل المناطقي النوعي لمصلحة التمثيل المناطقي الشكلي ولمصلحة خدمة القضايا غير المحلية الضيقة.
أما عن كيفية الجمع بين هذه الأبعاد الثلاث "لتمثيلية" النائب اللبناني، فإن ذلك يتم عبر قاعدة الهيئة الانتخابية الواحدة التي تسمح للناخبين في الدائرة الانتخابية، من طوائف ومناطق مختلفة بالتصويت لمرشحين مختلفين طائفياً ومناطقياً.
باختصار، تتحرك الأبعاد الرئيسية المتداخلة التمثيلية نحو النائب اللبناني تبعاً لقوام الدائرة المستعملة.
بمقدار اقتراب الدائرة الانتخابية من الدائرة الوطنية (ق = 128 مقعداً) يبرز البعد الوطني الفعلي في التمثيل النيابي إلى أعلى مستوياته الممكنة (راجع الرسم رقم 1 التالي)، ويخفف بالمقابل البعدين: الطائفي الفعلي والمناطقي الفعلي إلى أدنى درجاتهما.
والعكس صحيح، كلما انخفض قوام الدائرة الانتخابية المستعملة وصولاً إلى الدائرة الفردية (ق=1)، كلما خفّت صورة البُعد الوطني في تمثيلية النائب اللبناني وارتفعت في المقابل درجة البُعد الطائفي الفعلي والآخر المناطقي الفعلي إلى أعلى درجة ممكنة.
يندرج النظام الانتخابي اللبناني بوجهه التقليدي، وككل نظام انتخابي أكثري بسيط في الدرجة الأخيرة على مقياس صحة التمثيل، أو ما يعرف بسلم "التناسبية" Proportionality: أي مقدار الأمانة بين نسبة الأصوات المعبّر عنها ونسبة المقاعد التي تم الحصول عليها لكل فريق سياسي. بل يمكن أن نزيد أن النظام الانتخابي المعتمد في لبنن وباعتماده دوائر مرتفعة القوام(73) ينزلق تقنياً إلى الدرجة الأخيرة على هذا السلم، والسبب في ذلك أن الدوائر كبيرة القوام تفاقم فنياً تشويه صورة التمثيل بشكل يفوق تلك الصورة المستخرجة مع استعمال الدوائر الفردية.
بالإضافة إلى التشويه "الكمي" الذي يشوب عملية تحويل الأصوات إلى مقاعد في لبنان. ونتيجة لتقييد حرية عمل هذه الآلية بتوجيهها أصوات المقترعين في اتجاه مقاعد موزعة مسبقاً على الطوائف (عنصر الكوتا) (74). ونتيجة لعنصر الهيئة الناخية الموحدة في دوائر كبيرة مختلطة، نتيجة كل ذلك فإن آلية التمثيل في لبنان يشوبها خلل "آخر" الطابع، يتعلق بمدى إمكانية كل فئة بانتخاب ممثليها بأصواتها وليس بأصوات غيرها من أبناء الفئات الكبرى. المبدأ الديمقراطي يقول: "إن تكن ممثلاً لجماعة ما لا يعني فقط أن تكون منتمياً لهذه الفئة، بل يجب أن تُنتخب من قِبلها(75). لذلك، ووفقاً لمفهوم التمثيل الوصفي، يشوب الخلل تمثيل "الطائفة أو المنطقة" في لبنان، بالرغم من كونه تمثيلاً صحيحاً وفقاً للنظرة الوطنية (المادة 27 من الدستور).
بعد حديثنا عن الأبعاد الثلاثة المتداخلة في الصفة التمثيلية للنائب اللبناني المفروضة بقوة القانون، لا بد من الإشارة إلى إمكانية تلمس، وعبر الوقائع الفعلية، أبعاد أخرى، مختلفة الأهمية والبروز، في هذه الصفة مثل: البُعد السياسي أو الحزبي البحت في تمثيلية النائب، أو البعد العائلي، أو البعد البيئي وغيرها من أبعاد قد تكون ترجمة لعضويات الناخبين في متحدات أو فئات اجتماعية مختلفة لها اتجاهاتها الخاصة تجاه القضايا المُثارة. لكن تجدر الملاحظة إلى أن القانون الانتخابي اللبناني، أحد أدوات النظام السياسي المجسدة لفلسفة الحكم، لا يسمح لهذه الأبعاد الأخيرة – "الثانوية" برأيه والمهمة برأينا -، من أن تترجم مقاعد في البرلمان، إلا عبر إلزامية اجتيازها أولاً "لفلتر" الموجب الطائفي في الترشيح، وثانياً "لفلتر" الموجب المناطقي، وبغض النظر عما إذا كان المرشح أو الناخب طائفياً بعصبيته أو مناطقياً بولائه أو وطنياً باهتماماته، لذلك يصح قول والكر برتس عن النظام الانتخابي اللبناني- المجسد لفكرة التمثيل السائدة في النظام السياسي القائم -: "بأنه انتخابات الخيارات المحدودة"(76).
يترتب على آلية النظام الانتخابي، وبشكل عام، الأمور التالية:
- جعلها "التمثيل العامودي" الطابع الأغلب لسمة البرلمان على حساب "التمثيل الأفقي"، وذلك بسبب تشجيعها الاصطفاف الطائفي المذهبي المناطقي العشائري وغيرها من الروابط القائمة على المتحدات الاجتماعية التقليدية، في مقابل عرقلتها لخيارات الناخب القائمة على اعتبارات فكرية أو سياسية عامة تمتد على مستوى الوطن بأسره. وهكذا، فإنه ليس من الصعوبة بمكان تلمس ضعف تمثيل القوى الاجتماعية والاقتصادية والفكرية وضيق الأفق أمام صعود النخب الجديدة في المجتمع اللبنني بالسبل الديمقراطية.
- دفعها في اتجاه تبديد شخصية الفرد الذي لا يتمتع بكيان مستقل تجاه الدولة اللبنانية، طالما أن وجوده مرهون بانتسابه الطائفي أو المناطقي، الأمر المخالف لعالمية حقوق الإنسان المستندة إلى الإنسان الفرد وإلى الصفات المميزة لشخصيته البشرية.
- عرقلتها لإمكانية بروز قيادات أو رئاسات وطنية ترمز إلى وحدة الوطن، يكون لها أفق ورؤية متحررة من براثن الطائفية الحصصية والمصالح الضيقة، في مقابل تعزيزها لإمكانية استيلاء قيادات وفاعليات على المستوى المحلي والطائفي.
- دفعها النائب اللبناني على أن يُعبّر عن تفضيل تجريدي يتمناه تجاه مسألة اختيار الحكام، أي أنه يختار أشخاصاً أو فئات سياسية يتمنى أن يكونوا حكاماً، لكن في الواقع سوف يشكل هؤلاء الأشخاص والفئات (في حال نجاحهم) جزءاً من ائتلاف حكومي يتقرر لاحقاً بعد الانتخابات، ومن دون أي تدخل من الناخب. هذا على عكس ما يقوم به المقترع الإنكليزي مثلاً (أو أي ناخب في بلاد تحكمها ثنائية حزبية) الذي يعبر لا عن رغبة تجريدية يتمناها، بل يعبر عن إرادة واقعية ممكن أن تتحقق وتؤدي إلى تعيين الحكام مباشرة في سدة الحكم.
في ظل هذا الواقع المزري للنظام الانتخابي اللبناني أدى إنشاء المجلس الدستوري اللبناني، إلى فتح كوة على "الإصلاح" والحياة المؤسسية الصحيحة. ففي خلال فترة قصيرة من عمره، استطاع هكذا مجلس أن يساعد على "قوننة" الحياة السياسية، ولا سيما لجهة مراقبة دستورية قوانين الانتخاب ووضع الضوابط والمعايير المتعلقة بسلامة تقطيع الدوائر الانتخابية، هذه المبادىء التي ظهرت أول ما ظهرت مع القرار 4/96 الصادر بتاريخ 7/8/1996 والتي يمكن اختصار أهمها بالتالي:
إن مجلس النواب يبقى، عند وضع قانون الانتخاب، مقيداً بأحكام الدستور والمبادىء الدستورية العامة.
- إن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون هو مبدأ تقرر بصورة واضحة وصريحة في أحكام الدستور، كما في مقدمته التي تعتبر جزءاً منه.
- لا يجوز للمشرع أن يجعل من حالة مؤقتة واستثنائية، ليس لها طابع الديمومة، قاعدة عامة، ثابتة دائمة تخل بمبدأ المساواة أمام القانون بصورة دائمة.
انطلاقاً مما ذكرنا، فقد تولى المجلس الدستوري اللبناني، مراقبة دستورية قوانين الانتخاب لجهة سلامة تقسيم الدوائر الانتخابية وذلك لناحيتين مهمتين:
الناحية الأولى:
تتعلق بالكشف عن عيب "سوء التخصيص" Mal-apportionment وإدانته قياساً إلى المعيار الديمغرافي الذي هو قاعدة أساسية. ونعني بعيب سوء التخصيص الخلل في توزيع المقاعد على كل دائرة انتخابية (أو طائفة) بالنسبة إلى غيرها من الدوائر في ضوء عدد السكان/الناخبين في كل منها.
الناحية الثانية:
تتعلق بالرقابة على سلامة التقطيع لجهة عدم اقتران هذه العملية بأي طابع تعسفي استنسابي أو "جيريمندي" Gerrymander وذلك حرصاً من المجلس الدستوري على منع السلطة من فرض هيمنتها على العملية الانتخابية لمصلحة فريق ضد فريق. بناء على ذلك، قضى المجلس الدستوري باعتماد المعيار جغرافي واحداً في تقسيم الدوائر الانتخابية يطبق في كل المناطق على قدم المساواة، فتكون المحافظة هي الدائرة في كل المناطق أو القضاء هو الدائرة الانتخابية في كل محافظة أو يعتمد أي تقسيم آخر بحيث تتأمن معه المساواة أمام القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) الجامعة اللبنانية كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية الفرع الأول.
(1) في رأي بعض القانونيين أمثال: الأستاذ حسن الرفاعي، أن تسمية "الجمهورية الثانية" كان يجب أن تطلق مع التعديل الرابع الاستقلالي للدستور، كما أن تسمية "الجمهورية الثالثة" كان يجب أن تصاحب التعديل التاسع المترجم لاتفاق الطائف. ويعزو الرفاعي هذا "الخطأ" إلى الرئيس حسين الحسيني (من مقابلة أجراها الكاتب مع الرفاعي في منزله في آذار 1992). بينما يؤكد الرئيس الحسيني وبدوره، أنه هو من سجل في محضر جلسة النواب التي أقرت الإصلاحات الدستورية بداية "الجمهورية الثالثة"، إلا أن الرئيس الياس الهراوي هو الذي قال بعد ذلك في خطاب له أن الجمهورية هي "الجمهورية الثانية". راجع النهار 16/11/94 ص4.
(2) تجدر الإشارة إلى أن الواقع المجتمعي هو الإطار الذي يحصل فيه الفعل الانتخابي أو أي فعل سياسي وله تأثيره عليه، كذلك يجب الانتباه إلى أن هذه المعطيات المجتمعية المؤثرة في المؤسسات السياسية، ليست هي "حتميات" وقد يمكن تحويلها وتطويرها في اتجاه معين، وضمن شروط محددة، مثل: الانطلاق من الواقع وأخذ معطياته في الاعتبار وإدخال معه عناصر جديدة تدفعه في مسار تطوري نحو الأهداف المنشودة.
(3) كان سياي قد رأى أن الحكومة التمثيلية هي "غاية" ضرورية "وخير يجب تعميمه إلى أقصى حد". راجع: الخطيب، المجموعة الدستورية بيروت ق1، ج1، ص226.
(4) راجع المعجم الدستوري أولفيه، دو هايد، ترجمة العميد زهير شكر، مجد، بيروت، 1996، ص337.
(5) ادمون رباط، بيروت القانون الدستوري الصادر في 21 كانون الثاني سنة 1947، وقد حذف من المادة المذكورة عبارة "أو من قبل السلطة التي تعينه"، وهي من آثار الانتداب. راجع المصدر السابق القانون الدستوري، المعجم الدستوري ص 609.
(6) عرف الفقيه Esmein "السيادة" بأنها: "السلطة التي، فيما ترعاه من علاقات، لا تعترف بسلطان أعلى من سلطاتها أو منافس لها". للتوسع راجع الخطيب، أنور الدولة وأنظم السياسية، ج2، ب – ط 1970، بيروت ص 139.
(7) راجع: ديفرجيه. مؤسسات، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري ترجمة جورج سعده، المؤسسة العربية للدراسات، بيروت، 1990.
(8) بالاستعانة بمفهوم الوكالة في القانون الخاص، تعتبر نظرية الوكالة الإلزامية أن انتخاب النواب هو وكالة يعطيها الناخبون للنواب كي يحلوا محلهم، ويجب على الوكيل أن يمتثل تماماً إلى تعليمات الموكل.
(9) المصدر السابق، ص60، هوريو، أندريه، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ج1 الأهلية للنشر ص118 القانون الدستوري. وبرو فيليب، علم الاجتماع السياسي، ترجمة محمد عرب صاصيلا، مجد، بيروت، 1998 ص414.
(10) يعزو ديفرجيه سبب انتصار مبدأ سيادة الأمة في أول دساتير الثورة الفرنسية – واستمرار ذلك، وبشكل عام، في معظم الدساتير اللاحقة – إلى أن هذا المبدأ يتطابق مع تمنيات الطبقة البورجوازية، قائدة الثورة، "التي كانت ترغب في أن تتركز السلطة على الانتخاب والتمثيل وأبعاد الأرستقراطية ومنع الجماهير الشعبية من استخدام حق الانتخاب لتستولي بنفسها على السلطة". "راجع: ديفروجيه، موريس، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري ترجمة جورج سعد، مجد، بيروت 1997، مؤسسات.......، ص60.
(11) ديفرجيه المصدر السابق، ص60.
(12) وهكذا نرى أن الديمقراطيات الغربية الحديثة تعتمد واقعياً على نظرية السيادة المجزأة والتمثيل المجزأ، غير أن تطور الأحزاب السياسية ودخولها الحياة السياسية، قد أدى، وكما يقول ديفرجيه: "إلى تغير التمثيل باتجاه جماعي، بعيداً جداً عن مفهوم التمثيل المجزأ. راجع ديفرجيه، مؤسسات........ (م. س. ذ) ص61.
(13) استند المجلس الدستوري اللبناني، من ضمن ما استند، إلى قاعدة المساواة أمام القانون "المادة السابعة الفقرة ج من الدستور" في قراره 4/96 تاريخ 7/8/1996، الذي أبطل التقسيمات الانتخابية المنصوص عليها في المادة الثانية الجديدة من المادة الأولى من القانون 530 "تعديل بعض أحكام قانون انتخاب مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/4/1960 وتعديلاته" المنشور في الجريدة الرسمية عدد 29، تاريخ 12/7/1996.
(14) في نصه الأساسي، كان الدستور اللبناني خالياً من النص الصريح على اعتناق مبدأ سيادة الأمة "أو مبدأ سيادة الشعب." يعزو السبب في ذلك، إلى الظروف المحيطة بوضع الدستور حيث كان للدولة المنتدية السيطرة الكاملة على عملية إعداد ووضع الدستور وبالتالي ليس من مصلحتها الإقرار بالسيادة بشعوب الأمم المنتدب عليها.
(15) رباط. الوسيط في القانون الدستوري اللبناني، ص513 رباط، ادمون، الوسيط في القانون الدستوري اللبناني ج2، دار العلم للملايين بيروت، 1970، ص313.
(16) مثلاً في الولايات المتحدة الأميركية (آب 1990)، استعمل السيناتور Carl Lerin نفوذه لترتيب زواج اثنين من الجنود في قاعدتهم المؤقتة قبل نقلهم إلى السعودية. راجع: Boynton, G.R. Encyclopedia Of Government and Politics, (E, G.P), Edit by M. Hawkesworth & M, Kogan, Chapman & Hall, Inc, N.Y, 1992, p279-280 (تابع)
ومن مثال آخر، ذكرت صحيفة السفير بتاريخ 28/5/2001 ص24، وتحت عنوان: "هدايا جوية في الانتخابات النزيهة" الخبر التالي: "أمطرت السماء قطعاً ذهبية وهواتف نقالة في جنوبي شرقي مصر حين قرر أحد المرشحين إلى مجلس الشورى توزيعها على السكان لتشجيعهم على التصويت له.
وعلم لدى مصادر الشرطة أنه خلال الأيام الأربعة الماضية قامت طائرة شراعية تحمل اسم وشعار المرشح المستقل سمير حارس عجايي بإلقاء هواتف نقالة وقطع ذهبية وأوراق مالية من فئة 10 و20 جنيهاً مصرياً فوق محافظة البحر الأحمر. أضاف المصدر نفسه أن المرشح قدم أيضاً سيارات وهدايا ثمينة إلى مسؤولي المنطقة".
(17) يقول برو: في الواقع "أن عملية اعتبار الشخص المنتخب من قبل أغلبية الناخبين ممثلاً لجميع السكان بمن فيهم أولئك الذين لم يبلغوا سن التصويت، والذين لم يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع والذين صوتوا لخصومه، يبقى أمر يصعب تفسيره، وفقاً لقوانين المنطق العقلاني البحتة". برو. علم الاجتماع، برو، فليب. علم الاجتماع السياسي، ترجمة محمد صاصيالا، بيروت 1977، ص41.
(18) Pitkin, Hana. The concept of representation, p. p60-90
(19) Birch, university of California, press London 1970, 16-17 وبنتهام، ديفيد، وبولي، كيفن، مدخل إلى الديمقراطية، ترجمة رمو، أحمد، منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، دمشق، 1997، ص66-67.
(20) ديفرجيه، مؤسسات، (م، س، ذ) ص62-63 وبرو. علم الاجتماع، (م،س،ذ) ص415، وبعدها.
(21) ديفرجيه. مؤسسات، (م،س،ذ) ص 62-63 وبرو. علم الاجتماع، (م،س،ذ) ص62.
(22) Lijphart. A. Prospective on fair representation, Policy Studies Journal, vol9, 1980, p829.
(23) ينطوي مفهوم التمثيل الوصفي أيضاً، وفي إحدى جوانبه، على ما يعرف "بالتمثيل الوظيفي؟ أو المهني functional representation الذي سيرد بحثه لاحقاً.
(24) نجد من الطريف، وفي مجال مفهوم التمثيل الوصفي (المحور الأول)، الإشارة إلى واقعة حصلت في ألمانيا أوردتها جريدة السفير بتاريخ 1/10/1991 الصفحة الأخيرة، تتحدث عن مرشح لمنصب رئاسة البلدية كان قد أجرى وبعد انتخابه عملية جراحية تحول بواسطتها إلى امرأة. وبالرغم من أن "رئيسة" البلدية الجديدة، ترى أو يرى، أن الموضوع شخصي وليس للناخبين علاقة بجنس المرشح، وأن الذي انتخبوه، كانوا يؤيدون فكره الماركسي (رئيس البلدية عضو في الحزب الشيوعي) وهذا الفكر لا يفرّق بين الأنوثة والذكورة، وبالرغم من ذلك فقد تلقى المجلس البلدي عريضة موقعة من عدد من الناخبين يطالبون بإعادة الانتخاب على اعتبار أن ثقتهم كانوا قد منحوها إلى مرشح رجل وليس امرأة. وقد رضخ المجلس أخيراً لضغوطات الناخبين فقرر إعادة الانتخاب.
(25) الباز، داوود عبد الرزاق. حق المشاركة في الحياة السياسية، الباز، عبد الرزاق، أطروحة دكتوراه، ب، ن، 1992. ص400.
(26) Lijphart. A. المصدر السابق.
(27) رباط. الوسيط في القانون الدستوري اللبناني، (م،س،ذ) ص146.
(28) حداد، سليم، الانتخابات اللبنانية بين التقليد والتجديد، النهار 19/12/1995، ص11.
(29) راجع مثلاً: الفقرة ج من مقدمة الدستور والمادة رقم 7 من الدستور.
(30) الخطيب، (م،س،ذ) ق1، ج1، ص32.
(31) عبد الرزاق البدوي، حق المحاكمة في الحياة السياسية، أطروحة دكتوراه، دار النهضة، القاهرة. النظم السياسية، (م،س،ذ) ص202.
(32) الخطيب. (م،س،ذ) ق2، ج2، ص301.
(33) في دستور الجمهورية الرابعة، نظر إلى الناخب في ضوء المصالح التي يمثل، وضمت هيئة الناخبين لا الأفراد فحسب بل الجماعات. راجع الخطيب. (م،س،ذ)، ق2، ج2، ص304.
(34) غندور، ضاهر، غندور، النظم الانتخابية، المركز الوطني للمعلومات، بيروت ص95.
(35) "المرحلة الانتقالية هي تلك الفترة التي تسبق "اتخاذ الإجراءات الملائمة بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية. يكون مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلس النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية" م95 من الدستور المعدل.
(36) كانت تنص المادة 95 من الدستور قبل التعديل الأخير: "بصورة مؤقتة والتماساً للعدل والوفاق تمثل الطوائف بصورة عادلة في الوظائف وبتشكيل الوزارة......".
(37) منصور، ألبير. موت جمهورية، دار الجديد، بيروت، 1994، ص247.
(38) قربان، ملحم. الواقعية السياسية، مجد، بيروت 1981، ص89 و90.
(39) للتوسع في مسألة الطوائف راجع: سليمان، عصام. الفدرالية والمجتمعات التعددية ولبنان، دار العلم للملايين، بيروت، 1991، ص119 وبعدها.
(40) مسرة، أنطوان. معضلة المساواة والمشاركة في أنظمة الحكم العربية: الحالة اللبنانية، المستقبل العربي، عدد 119، 1/89 ص64.
(41) في مجال الحديث عن طبيعة الصراع فإنه يجب التمييز بين النزاع (المموضع) Objectified الذي يشارك فيها الفرد في عراك من أجل المحافظة على ممثل جماعته ونشرها ورفض قيم وأهداف الآخرين من جهة أخرى، والنزاع (المذيت) Subjectified الذي يكون هدف المشارك فيه شخصي وذاتي. من الواضح أن أغلب الصراعات في الحوادث الأخيرة، كانت بالدرجة الأولى من الفئة الثانية. بشأن طبيعة النزاعات راجع: فارس، هاني. النزاعات الطائفية في تاريخ لبنان، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، 1980، ص59.
(42) يشدد ليبهارت، وهو من آباء الديمقراطية التوافقية، على فكرة عدم ثبات موقع أي نظام ديمقراطي، وبصورة دائمة، على مقياس "الأكثرية" – التوافقية majoritarian – Consensual Continuum ويستشهد بذلك بالوضعية المتحركة لبريطانيا العظمى التي كانت في الخمسينات على مرتبة أكثر "أكثرية" من تلك في السبعينات. كذلك الأمر في بلجيكا وسويسرا اللتان تحولتا في الثلث الأخير من القرن الماضي، إلى مواقع أكثر "أكثرية" بعد أن كانتا على درجة متقدمة من "التوافقية". المهم ودائماً وبحسب ليبهارت، عدم ثبات موضع الديمقراطيات على هذا المقياس Continuum A بل هي دائماً في حراك مستمر. راجع: Lijphart, A. Democracies, Op. Cit, p32
(43) المعجم الدستوري، (م،س،ذ) ص913-914. وفي السياق نفسه يقول فريد الخازن: "تجدر الملاحظة.... أن لبنان في منتصف السبعينات، كان قد وصل إلى أعلى نسبة في العمل السياسي الوطني، أي اللاطائفي، منذ عهد الاستقلال، كذلك وصل المجتمع اللبناني إلى أعلى نسبة من الاختلاط والتفاعل اليومي على مستوى الفئات الاجتماعية المختلفة في العمل السياسي وفي أماكن العمل والسكن وفي المدرسة والجامعة". (راجع: الخازن، فريد (وآخرون)). الأحزاب والقوى السياسية في لبنان، وقائع ندوة عقدتها المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم في 20 – 22 تشرين الأول 1995، إشراف أنطوان مسرة، منشورات المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم، بيروت، 1995، ص381).
(44) يقول عصام نعمان: "الواقع أن اللبنانيين حيال الشؤون العامة يتصرفون كأبناء شعب وكأبناء طوائف في آن. هم شعب واحد حيال قضايا الخبز والعمل والعلم والحرية والاقتصاد، وهم أبناء طوائف حيال قضايا الأحوال الشخصية والاستلهام الثقافي والحرب والسلم والمعاهدات الكبرى وتعديل الدستور وصلاحيات السلطات وموازنة الدولة وخطة التنمية". نعمان، عصام. لا بد من نظام التمثيل النسبي، النهار 9/7/1998 ص13.
(45) يقول غندور: "لا عبرة لشبه الإجماع الظاهر الذي لاحظناه يتحقق في أكثر من طائفة إبان الحرب الأهلية، لأنه تحقق في ظروف غير ديمقراطية وبأساليب أكثر بعداً عن الديمقراطية، غندور، ضاهر، (م،س،ذ)، ص517.
(46) سليمان، عصام. الفدرالية و................، الفيدرالية والمجتمعات التعددية في لبنان، دار العلم للملايين بيروت 1991، ص179.
(47) المصدر السابق.
(48) قرار المجلس الدستوري الصادر في 8/6/2000 في المراجعة رقم 2/2000 المقدمة من الشيخ بهجت غيث بصفته شيخ عقل الطائفة الدرزية ضد القانون رقم 208 تاريخ 26/5/2000، المتعلق بتنظيم مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز.
(49) كانت المادة 16 من القانون 208/2000، والمطلوب إبطالها، قد أناطت بالنواب الدروز الحاليين أمر اختيار شيخ العقل وبصورة استثنائية.
(50) زين، أحمد، حيثيات قرار المجلس الدستوري، السفير 28/6/2000، ص2.
(51) كانت هيئة التشريع والاستشارات برئاسة القاضي سامي عون قد أكدت على أن الاستشارة المتعلقة بتحديد الطائفة أو المذهب الواجب اعتماده لجهة المرشحين الذين قاموا بتغير طائفتهم أو مذهبهم، بأن: "المعول عليه في العملية الانتخابية برمتها وعلى الأخص بقبول طلبات الترشيح لجهة تحديد هوية الناخب كما المرشح كاملة، بما في ذلك الطائفة أو المذهب الذي ينتمي إليه، إنما القائمة الانتخابية وليس سجل الإحصاء أو سجل الأحوال الشخصية وإن كان هذا السجل يتخذ أساساً لوضع القائمة الانتخابية". راجع السفير 3/8/1996 ص5.
يقول أحمد زين وبنباهة: "حددت المادة 24 – دستور حقوق الطوائف وعدالة تمثيلهم النيابي على التساوي بين المسيحيين والمسلمين، وأن يوزع هذا التساوي نسبياً بين طوائف كل من الفئتين. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن منح مثل هذه الحقوق هو إجراء استثنائي لأن المادة 24 نفسها نصت على ذلك بانتظار "أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي".
ويبدو واضحاً من هذا النص الدستوري أن تحقيق الطوائف في التمثيل النيابي يكون بالعدد أي بالهوية الطائفية وليس بالهوية السياسية للانتماء الطائفي. وما يجب أخذه بعين الاعتبار في هذا المجال أن قراءة المادة 24 – دستور لا يمكن أن تنفصل عن قراءة المواد والأحكام الدستورية الأخرى، ولهذا فإن الحرص على تطبيق المادة 24 يجب وبالضرورة أن لا يتعارض مع ما (يتبع) (تابع) نصت على مقدمة الدستور التي تعتبر، كما يقول المجلس الدستوري: "جزءاً لا يتجزأ من الدستور نفسه" مع الإشارة إلى ما جاء في المقدمة تلك اعتبار "إلغاء الطائفة هدفاً وطنياً أساسياً يقتضي العمل على تحقيقه" "ولا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان".
(52) زين، أحمد. الدوائر الصغرى............ السفير 11/12/2005.
(53) تحديداً سنة 1789 في فرنسا مع إلغاء مجلس الطبقات، وسنة 1832 في بريطانيا مع بدء العمل بقوانين الإصلاح الانتخابي المتعاقبة، وبالأخص مع قانون التمثيل الشعبي The Representation of people act لسنة 1884. راجع: غندور. (م،س،ذ) ص 75 وBirch. Op. cit, p60.
(54) كان القانون الفرنسي سنة 1849 يجيز للناخب أن يقترع خارج منطقته الانتخابية أي حيثما وجد يوم الانتخاب. إن هذه القاعدة تتألف مع المبدأ القائل بأن النائب يمثل الأمة جمعاء، ولكنها تسهل الغش للأحزاب في الانتخاب، وذلك عن طريق نقل مجموعات من الناخبين من دائرة إلى أخرى بغية تأمين الأغلبية فيها (المصدر السابق ص293).
(55) للتوسع: سليمان، عصام. الفدرالية..........، (م،س،ذ) ص123 وزيادة، طارق. (م،س،ذ) ص19.
(56) زيادة المصدر السابق. يذكر في أحد جلسات مجلس النواب، أن قام النائب جورج عقل يحتج بأن منطقته في جبل لبنان لا تنال ما يكفي من المخصصات المالية الحكومية، وأنهى خطبته بالقول: يظهر "أن منطقتي تعامل وكأنها من أقاصي الجنوب" فأجابه النائب أحمد الأسعد: "يعني نحن من الصين". راجع النهار 24/11/2000. وفارس، هاني. النزاعات الطائفية في تاريخ لبنان، الأهلية. بيروت، ص192.
(57) للتوسع: القصيفي، هيام. عائلات نيابية حكمت بالوراثة الحياة السياسية في لبنان، النهار 18/7/2000 ص13.
(58) حريق، إيليا. من يحكم لبنان، دار النهار للنشر، بيروت، 1972، ص67. وفي مجال تغليب الشق الخدماتي على الدور التشريعي للنائب، يرى النائب الياس سكاف أن: "الخدمات "دارجة" في لبنان، والنظام اللبناني في مجمله خدماتي ...... ما من نائب أو زعيم ينجح في الانتخابات إن لم يفتح أبواب منزله، الناس لا يهتمون كثيراً بالمواقف السياسية أو النهج المتبع من ممثلهم لذا يزعم هذا الأخير على تخصيص 70% من وقته للخدمات والواجبات الاجتماعية سواء في الأفراح أو "الأتراح" (نهار الشباب 21/11/2000 ص30 – 31). ونذكر في هذا المجال أن النائب سكاف لديه مثلاً "6 أشخاص يضطلع كل واحد منهم بإحدى المهمات التالية: التوظيف، المراجعات في الإدارات، التوقيفات، السفارات والفيزا، الخدمات على الأراضي السورية، والشخص السادس للتنسيق في المكتب" (المصدر نفسه).
(59) حريق، (م،س،ذ)، ص 105 – 106.
(60) المعجم الدستوري، (م،س،ذ) ص607.
(61) لمزيد من الأمثلة، راجع: زين، أحمد. محافظة البقاع: حقل تجارب انتخابي...... ضد المنطق، السفير 12/3/1996 ص4.
(62) زين الدين، أحمد. تطور قانون الانتخاب في لبنان، (1840 – 2000)، دار ليلى، بيروت، 1999 ص132.
(63) النهار 16/11/1995 ص3.
(64) ناصيف، نقولا. خشي البطريرك "اجتياح" الأقضية فأضيف إلى المناصفة تمثيلها النسبي، النهار 15/1/1996 ص2.
(65) ما عدا بيروت في انتخابات 92 و96، حيث كان التصويت يتم على أساس المحافظة دون أن تأخذ "المناطق" داخلها بعين الاعتبار.
(66) الخازن، فريد (وآخرون). الانتخابات الأولى في لبنان ما بعد الحرب، المركز اللبناني للدراسات، 1999، بيروت ص55.
(67) زين الدين. (م،س،ذ) ص134 وناصيف. (م،س،ذ) النهار 15/1/1996 ص2.
(68) موفق، رلى. الحسيني يقطع الطريق على اجتهادات حول المحافظة، النهار 11/5/1996 ص2 و5.
(69) ناصيف، نقولا. المصدر السابق.
(70) راجع السفير 11/9/1999 ص3. الأرقام مستخرجة من فغالي، كمال. الانتخابات النيابية اللبنانية دار الحداثة، مكتبة التحرير، بيروت 1996. نشر: مختارات، الزلقا، 1999، ص269-272.
(71) الأرقام مستخرجة من فغالي. المصدر السابق ص271.
(71) مثل: مبدأ الهيئة الانتخابية الواحدة، جغرافية أماكن تواجد الطوائف، الصيغة الأكثرية البسيطة للانتخاب، التصويت اللائحي، وسواها من مؤثرات سنبحثها بالتفصيل لاحقاً.
(73) لا نجد مثيلاً للدوائر الانتخابية الكبيرة المستعملة في الانتخابات اللبنانية إلا انتخابات موسيليني في إيطاليا عام 1928 وانتخابات سالازار في البرتغال سنة 1933.
(74) في الأنظمة الديمقراطية العريقة تترك "حرة" آلية تحويل الأصوات إلى مقاعد، أي يترك لأصوات المقترعين حرية انسيابها بأي اتجاه لا يحده أي قيد سوى إرادتهم.
(75) Lijphart, Arend, & Grofman, Bernard. (Edit) Electoral Laws And Their Political Consequences, Op. cit, p120.
(76) السفير 4/9/1996 ص7.
بنك بيبلوس اولم تكريما لنقيب المحامين ومجلس النقابة
فرانسوا باسيل: لالتزام الجميع انتخاب رئيس جديد
نشرة الجمعة 28 شباط 2014 العدد2496
لجنة صوغ البيان الوزاري تعود للاجتماع الاثنين
أبو فاعور: تمت معالجة مسألة اعلان بعبدا
والنقاش مستمر حول قضية المقاومة