الرئيسية / News / الإخفاء / قانون انشاء المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ونظامه الداخلي وملاك موظفيه العام

قانون انشاء المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ونظامه الداخلي وملاك موظفيه العام

المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى
بيروت- لبنان

قانون انشاء
المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى
ونظامه الداخلي
وملاك موظفيه العام

                                                                                       مطبعة صادر- بيروت 1969

  
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى

              —-
قانون رقم 72/67
صادر في 19 كانون الأول 1967

تنظيم شؤون الطائفة الاسلامية الشيعية

في لبنان

معدل بموجب:
القرار رقم 16 تاريخ 1/9/1969
والقرار رقم 16 تاريخ 25/4/1973
والقرار رقم 16 تاريخ 1/4/1975
والقرار رقم 5 تاريخ 6/2/1979
والقرار رقم  16 تاريخ 5/10/1979
والقرار رقم 14 تاريخ 29/12/1980
والقرار رقم 1 تاريخ 12/1/1981
والقرار رقم 17 تاريخ 3/9/1981
والقانون رقم 314 تاريخ 24/3/1994

 

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

مادة وحيدة

يصدق مشروع القانون  المرفق المتعلق بتنظيم شؤون الطائفة الاسلامية الشيعية كما عدلته لجنتا المالية والادارة والعدلية مشتركتين.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

 
سن الفيل في 19 كانون الاول 1967

الامضاء: شارل حلو

القانون

تنظيم شؤون الطائفة الاسلامية الشيعية

في لبنان

 
المادة الاولى – الطائفة الاسلامية الشيعية مستقلة في شؤونها الدينية واوقافها ومؤسساتها ولها ممثلون من ابنائها يتكلمون بلسانها ويعملون باسمها طبقا لاحكام الشريعة الغراء ولفقه المذهب الجعفري في نطاق الفتاوي الصادرة عن مقام المرجع العام للطائفة في العالم .
المادة 2 –  ينشأ للطائفة الاسلامية الشيعية في الجمهورية اللبنانية مجلس يسمى المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى يتولى شؤون الطائفة ويدافع عن حقوقها ويحافظ على مصالحها ويسهر على مؤسساتها ويعمل على رفع مستواها وهو يقوم بصورة خاصة بشخص رئيسه بعد استطلاع رأي الهيئتين الشرعية والتنفيذية كل فيما يعود اليها بالمهام التالية:
أولا: ينظم أوقاف الطائفة ويعمل على احيائها والعناية بها.
ثانيا: ينسق الجهود بين مختلف المؤسسات الاجتماعية والثقافية والجمعيات الخيرية وما يماثلها ويحل النزاعات التي تقوم فيما بينها ويشجع المشاريع الإجتماعية والثقافية والدينية القائمة ويقوم بمشاريع جديدة اذا لزم الامر مساهمة في رفع المستوى الفكري والروحي والمادي في جميع الاوساط الوطنية.
ثالثا: ويحق له انشاء جامعة دينية كما يحق له انشاء جامعة للتعليم العالي مع مراعاة ما لا يحول دون ممارسته هذا الحق من القوانين المرعية الاجراء ولا سيما أحكام المادة السادسة والعشرين من قانون التعليم العالي.
المادة 3 –  يستطلع الزاميا رأي الهيئتين التنفيذية والشرعية  مجتمعتين في مشاريع  القوانين والانظمة العامة، العائدة الى الشؤون الدينية للطائفة الاسلامية الشيعية ، كالاحوال الشخصية وغيرها.
المادة 4 –  يكون للمجلس رئيس يمثله ويمثل الطائفة الاسلامية الشيعية لدى السلطات العامة والهيئات الخاصة ولهذا الرئيس ذات الحرمة والحقوق والامتيازات التي يتمتع بها رؤساء الاديان بلا تخصيص ولا استثناء.
المادة 5-  للمجلس ثلاث هيئات، الهيئة العامة ، والهيئة الشرعية، والهيئة التنفيذية.
المادة 6 –   تتألف الهيئة العامة من ابناء الطائفة الاسلامية الشيعية التاليين:
1- قضاة الشرع والمفتين الحاليين والسابقين.
2- علماء الدين اللبنانيين المتخرجين من المعاهد والحوزات الدينية.
3- الوزراء والنواب الحاليين والسابقين.
4- القضاة المدنيين.
5- الاساتذة الجامعيين.
6- المحامين والاطباء والصيادلة والمهندسين المسجلين في نقاباتهم.
7- الموظفين  المدنيين من الفئة الثانية فما فوق.
8- رؤساء المجالس البلدية في مراكز المحافظات ومراكز الاقضية والاعضاء البلديين في مدينة بيروت.
9- ممثلي مجالس المؤسسات الاجتماعية والثقافية والجمعيات الخيرية حسب نظام كل منهما في بيروت وضواحيها ومراكز المحافظات ومراكز الاقضية.
10- أصحاب الصحف ووكالات الانباء ورؤساء التحرير وسبعة من المحررين المسجلين في الجدول النقابي تنتخبهم مجموعة المحررين المسجلين.
11- رئيس وأعضاء مجلس نقابة محرري الصحافة.
12-  رؤساء وأعضاء غرف التجارة والصناعة والزراعة وجميعة أصحاب المصارف وجمعية التجار وجمعية الصناعيين.
13- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات العامة الرسمية كالمصالح المستقلة وغيرها.
14- رؤساء مجالس النقابات العمالية والمهنية والحرفية.
15- أعضاء مجالس إدارة جامعة اللبنانيين في العالم وممثلو الهيئات المنظمة للجاليات اللبنانية وفروعها.
المادة 7 – يناط بالهيئة العامة الامور التالية:
1 – انتخاب الهيئة التنفيذية.
2 – مناقشة التقارير التي تضعها الهيئة التنفيذية والبت بها.
المادة 8 – تتألف الهيئة التنفيذية من نواب الطائفة الاسلامية الشيعية كأعضاء طبيعيين ومن اثني عشر عضوا من المدنيين تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري من بين أعضائها في إجتماع قانوني لها وبالاكثرية النسبية من الاصوات لمدة  ست سنوات، وأذا لم يتم النصاب في الدعوة الاولى يعتبر النصاب قائما بمن حضر من الاعضاء شرط أن تبلغ الدعوة الى جميع الاعضاء شخصيا.
المادة 9 – تتألف الهيئة الشرعية من إثني عشر عضوا من علماء الدين اللبنانيين تنتخبهم مجموعة علماء الدين اللبنانيين لمدة ست سنوات.
المادة 10 – ينتخب رئيس المجلس من قبل الهيئة الشرعية والهيئة التنفيذية بالاكثرية النسبية سواء كان عضوا في الهيئة الشرعية او لم يكن.
المادة 11- يشترط في رئيس المجلس ان يكون لبنانيا وعالما دينيا معترفا باجتهاده المطلق في الاوساط العلمية وعند عدم توفر هذا الشرط ينتخب من بين علماء الدين المعروفين بالفضل والورع.
المادة 12 – عدل نص  المادة 12  بموجب   قرار رئيس المجلس الشيعي الاعلى في لبنان رقم 16 تاريخ 1/4/1975  وبموجب  المادة الوحيدة من القانون رقم 314 تاريخ 24/3/1994   على الوجه التالي:
يعتبر الامام السيد موسى الصدر رئيسا للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى مدى الحياة.
مدة ولاية رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ست سنوات يمكن تجديدها.
المادة 13 –  يرأس رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الهيئة العامة والهيئة الشرعية والهيئة التنفيذية وله ان يرأس أية لجنة من لجان المجلس.
المادة 14 – لا يجوز الجمع بين منصب رئيس المجلس وبين أية وظيفة في القطاع العام او الخاص باستثناء المناصب الفخرية التي تخصص لرؤساء الاديان عامة، ويعتبر قبول الرئيس المنتخب منصب الرئاسة تنازلا حكميا منه عن أية وظيفة يشغلها.
المادة 15 – يكون لرئيس المجلس نائبان أول وثان تنتخبهما الهيئتان الشرعية والتنفيذية مجتمعتين معا وبالاكثرية النسبية على ان يكون النائب الاول من الهيئة الشرعية والثاني من الهيئة التنفيذية وتكون مدة ولايتهما مدة ولاية الرئيس ويجوز تجديد انتخابهما.
المادة 16 –  يقوم نائبا الرئيس الاول ثم الثاني حسب صفتهما بالمهام المنوطة بالرئيس عند التعذر عليه القيام بها وفي حال غياب الرئيس ونائبه الاول يقوم أكبر أعضاء الهيئة الشرعية سنا في مهام الرئاسة.
المادة 17 – اذا شغر منصب الرئاسة يقوم مقامه نائبه الاول على انه يجب إنتخاب رئيس جديد للمجلس خلال مدة شهرين ويستغنى عن هذا الانتخاب اذا كانت المدة الباقية من ولاية المجلس لا تزيد عن ستة أشهر.
المادة 18 –  اذا شغر منصب نائب الرئيس تطبق أحكام المادة السابقة.
المادة 19 –  تنتخب الهيئتان الشرعية والتنفيذية مجتمعتين من بين أعضاء الهيئة التنفيذية امينا عاما بالاقتراع السري وبالاكثرية النسبية وتكون مدة ولايته مدة ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية وتلازمه هذه الصفة فيما يتعلق بهيئات المجلس الثلاث وتحدد صلاحياته في النظام الداخلي.
المادة 20 – اذا شغر مركز عضو في الهيئة التنفيذية ما عدا الرئيس ونائب الرئيس فيدعى الشخص أو الاشخاص الذين يلونهم بعدد الاصوات حسب محضر آخر جلسة إنتخابية وإذا كان هناك تعادل في الاصوات بين أكثر من شخص واحد من الذين يجب دعوتهم في المراكز الشاغرة يدعى الشخص الاكبر سنا.
المادة 21 – يمكن الطعن في صحة إنتخاب الرئيس ونائبيه من المرشح الخاسر لدى هيئة تؤلف من المحكمة الشرعية الجعفرية العليا ومن قاضيين أعلى رتبة بين القضاة المدنيين الشيعيين.
المادة 22 – ان مهلة الطعن المشار اليها في المادة السابقة ثلاثة أيام تلي إعلان الانتخاب وعلى الهيئة ان تبت في الطعن خلال عشرة أيام على الاكثر وقرارها بهذا الشأن مبرم.
المادة 23 – فور مضي ثلاثة أيام من إعلان نتيجة إنتخاب الرئيس ونائبيه وفور صدور قرار هيئة الطعن برفضه تبلغ الحكومة بشخص رئيسها نتيجة الانتخاب فيصدر مرسوم بتكريس هذا الانتخاب ويكون لهذا المرسوم الصفة الاعلامية فقط.
المادة 24 –  يتألف ملاك موظفي المجلس من  :
مدير عام    1
أمين صندوق    1
محاسب    1
محرر عام    2
كاتب     2
مستكتب    2
حاجب     3
خادم     3 
سائق     1

تحدد رواتبهم حسب سلسلة رواتب موظفي والدولة يجري تعيينهم بمرسوم بناء على اقتراح رئيس المجلس وتسري عليهم أحكام قوانين موظفي المحاكم الشرعية  .
المادة 25 – يتولى المدير العام المهام التي تحددها له الهيئتان الشرعية والتنفيذية فيما يتعلق بالاوقاف وغيرها ويشترط ان يكون من حملة الشهادات الجامعية العليا.
المادة 26 – يجوز تعديل ملاك موظفي المجلس المحدد في المادة الرابعة والعشرين من هذا القانون بقرار يصدر عن الهيئة التنفيذية ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في القسم المتعلق بالمحاكم الشرعية الجعفرية من موازنة الدولة.

المادة 27 – يلحظ في القسم المتعلق بالمحاكم الشرعية الجعفرية من موازنة الدولة باب خاص للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، يشتمل على تعويض للرئيس ورواتب موظفي المجلس ونفقات إيجار دار المجلس وأثاثه وصيانته.

المادة 28 –  ان المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى يتمتع بالشخصية المعنوية العامة وله ان يقبل الاشتراكات والهبات والتبرعات والوصايا وما يوقف عليه، وسائر المبرات التي ترد عليه، وكل ذلك منقولا كان او غير منقول يدخل في صندوق المجلس.

المادة 29 – ان الهيئة التنفيذية هي السلطة التي يعود لها مباشرة التنفيذ بالوسائل التي تقررها لتحقيق أهداف المجلس ويعود لها تقرير قبول الهبات والتبرعات والوصايا والوقف وسائر المبرات.

المادة 30 – ان الهيئة الشرعية هي السلطة التي يعود لها ابداء الرأي والانهاء في كل أمر يتصل بمسائل الدين والشرع والاحوال الشخصية ولا يجوز مباشرة أي تنفيذ خلافا لما تقرره الهيئة الشرعية.

المادة 31 – تضع الهيئتان الشرعية والتنفيذية على ضوء هذا القانون نظاما داخليا للمجلس بموافقة الاكثرية المطلقة منهما ضمن مهلة ثلاثة أشهر من إنتخابهما ويبلغ هذا النظام الى رئاسة مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.

باستثناء المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المادة السادسة والعشرين منه يحق للهيئتين الشرعية والتنفيذية مجتمعتين ان تعيدا النظر في أحكامه وان تبدلا ما تريانه ضروريا منها لتحقيق الغاية الاساسية منه ويكون قرارهما في هذا الصدد وفي كل ما يتعلق بشؤون الطائفة الدينية وادارة أوقافها نافذا بذاته شرط ان يقترن بموافقة الهيئة العامة وان لا يتعارض مع أحكام القوانين المتعلقة بالنظام العام.

                                      أحكام إنتقالية

المادة 32 –  فور صدور هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز الشهرين يدعو رئيس مجلس النواب الى إجتماع لتأليف هيئة تحضيرية منه ومن الشخصيات الاسلامية الشيعية التالية:
1- رؤساء المجالس النيابية السابقين.
2- الوزراء.
3- سبعة نواب تنتخبهم مجموعة نواب الشيعة.
4- رئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا ومستشاريها وقاضي بيروت الشرعي الاول.
5- المفتي الجعفري الممتاز.
6- قاضيين مدنيين الاعلى رتبة.
7- موظفين إداريين من الفئة الاولى الاعلى رتبة.
8- طبيبين ومهندسين ومحاميين يختارون حسب الاسبقية في جداول النقابات.
9- واحد من أصحاب الصحف اليومية وواحد من أصحاب وكالات الانباء حسب الاسبقية.

المادة 33 – يتولى رئيس المحكمة الجعفرية العليا إعداد اللوائح باسماء علماء الدين الواجب دعوتهم للهيئة العامة للإشتراك في الانتخاب. وعند تعذر قيامه بذلك يتولى هذا العمل قاضي محكمة بيروت الشرعي الاول. وفي حال غياب هذا الاخير يتولى هذا الاعداد المفتي الجعفري الممتاز .

المادة 34 – يرأس هذه الهيئة رئيس مجلس النواب وتتولى خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر إعداد اللوائح بأسماء أعضاء الهيئة العامة ودعوتها لاجراء الانتخابات وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 35 – يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 36 – يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

*******
 
قرار رقم 15
تحديد النظام الداخلي للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى

إن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى،
بناء على قانون تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية الشيعية في لبنان الصادر برقم 72/76 تاريخ 19/12/1967، وخاصة المادة 31 منه.
بناء على موافقة الهيئتين الشرعية والتنفيذية في جلستهما المشتركة المنعقدة بتاريخ 20/8/1969.
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يحدد فيما يلي النظام الداخلي للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.
المادة 2 – يقصد في هذا النظام:
بكلمة “القانون”: القانون رقم 72/67 تاريخ 19/12/1967.
بكلمة “المجلس”: المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.
بكلمة “الرئيس”: رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.
بكلمتي “النائب الأول”: نائب “الرئيس” المنتخب من الهيئة الشرعية.
بكلمتي “النائب الثاني”: نائب “الرئيس” المنتخب من الهيئة التنفيذية.
بكلمتي “الأمين العام”: الأمين العام المنصوص عنه في المادة 19 من “القانون”.
 
الفصل الأول
تحديد اللوائح الانتخابية
المادة 3 – تؤلف الهيئة الشرعية لجنة تضع لائحة الناخبين المنصوص عنهم في البندين 1 و2 من المادة 6 من “القانون” والذين ينتخبون الهيئة المذكورة.
وتؤلف الهيئة التنفيذية لجنة تضع لائحة الناخبين الآخرين المنصوص عنهم في البنود 3 – 15 من الماة 6 من “القانون”.
تبت كل من اللجنتين بالاعتراضات حول قيد أو إهمال قيد أحد الناخبين في اللائحة التي تضعها.
لكل من اللجنتين الاستعانة بموظفي “المجلس” للمساعدة في المهام الموكولة إليها.
المادة 4 – تشكل كل من اللجنتين من ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون في عدادها أحد القضاة المدنيين، وتدوم ولايتها حتى حصول الانتخاب.
في حال شغور عضوية واحد أو أكثر من أعضاء أي من اللجنتين، لا يصار إلى تسمية البديل فيها إلا إذا بلغ الشغور ما يوازي ثلث أعضائها.
إذا كان في اللجنة قاض مدني واحد وشغر مركزه فيمكن تسمية البديل استثناء من أحكام الفقرة السابقة.
المادة 5 – تجتمع كل من اللجنتين، فور تسمية أعضائها، لانتخاب رئيس ومقرر لها.
يتولى الرئيس الدعوة إلى اجتماعات اللجنة كما يتولى المقرر ضبط محاضر جلساتها وتدوين مقرراتها والعمل على نشر اللائحة الانتخابية. ويجب أن تقترن هذه المحاضر والمقررات واللائحة بتوقيع الرئيس والمقرر.
المادة 6 – في بدء الإثني عشر شهراً التي تسبق موعد انتهاء ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية. تشرع كل من اللجنتين بإعداد لائحة الناخبين العائدة لها، على أن تفرغ من ذلك قبل انقضاء خمسة أشهر من ذاك التاريخ.
تعتمد اللجنة المؤلفة من قبل الهيئة التنفيذية لإعداد لائحة الناخبين، بصورة رئيسية، الإفادات والقيود لدى الدوائر والهيئات المختصة للتثبت من صفة العضوية في الهيئة العامة “للمجلس”، وفيما يخص ممثلي الجمعيات الخيرية المنصوص عنهم في البند 9 من المادة السادسة من “القانون”، فإن الجمعية الخيرية غير العائلية وحدها هي التي تملك بواسطة ممثلها حسب نظامها الأساسي ممارسة حق العضوية في الهيئة العامة، وللجنة التحري بكافة الوسائل عن كون الجمعية ما تزال قائمة قانوناً حسب نظامها الأساسي لقيدها في اللائحة الانتخابية ولبيان اسم ممثلها فيها.
المادة 7 – تنشر اللائحتان في إحدى الصحف المحلية ولدى مركز كل من “المجلس” ورئاسة المحكمة الشرعية الجعفرية العليا والمفتي الجعفري الممتاز، بحيث يتمكن ذوو المصلحة من الإطلاع عليهما. كما يعلن عن أعدادهما في ثلاث صحف محلية يومية على الأقل.
المادة 8 – لكل عضو في الهيئة العامة “للمجلس” أسقط اسمه من اللائحة الانتخابية المختصة به، الحق بتقديم طلب مرفقاً بالوثائق الثبوتية بغية قيد اسمه.
ولكل من ورد اسمه في هذه اللائحة، الحق بتقديم الاعتراض على قيد أي اسم فيها.
يجب تقديم طلب القيد أو الاعتراض إلى مقرر اللجنة المختصة بمهلة ثلاثين يوماً ابتداء من تاريخ آخر إعلان في الجريدة، عن نشر اللائحة.
تبت اللجنتان، كل حسب اختصاصها، بالطلبات والاعتراضات المقدمة، وذلك بمهلة خمسة وأربعين يوماً من قفل باب الاعتراض ثم يصار إلى نشر اللائحتين المنقحتين والإعلان عنهما على الوجه المذكور في المادة السابعة من هذا النظام، وتصبح هاتان اللائحتان نهائيتين.
المادة 9 – تتخذ اللائحتان الانتخابيتان الموضوعتان وفاقاً لأحكام المواد السابقة، أساساً لكل انتخاب يجب إجراؤه بحسب أحكام “القانون” أو هذا النظام.
المادة 10 – بصورة انتقالية وحتى حلول الموعد المحدد في المادة 6 من هذا النظام لإعداد اللائحتين الانتخابيتين، تعد كل من اللجنتين، خلال مهلة خمسة أشهر من تسميتها، اللائحة الانتخابية التي يعود لها أمر تنظيمها، ويجري النشر والإعلان عنها والاعتراض عليها والبت به وفاقاً لأحكام المادتين 7 و8 من هذا النظام.
يعمل بهذه المادة لمرة واحدة عند إعداد أول لائحة انتخابية وفاقاً لأحكام هذا النظام.
 
الفصل الثاني
الانتخابات وكيفية إجرائها

المادة 11 – يدعو “الرئيس” الناخبين لانتخاب الهيئتين الشرعية والتنفيذية قبل انتهاء مدة ولايتهما بخمسة وأربعين يوماً على الأقل وخمسة وسبعين يوماً على الأكثر، ويعين في الدعوة مكان وزمان الانتخاب وكافة الأمور المتعلقة بذلك، وموعد الانتخاب للاجتماع الثاني في حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول.
تبلغ الدعوة بواسطة النشر والإعلان في الصحف وخلافها، كما يجري الإعلان عنها على باب مركز كل من “المجلس” والمحكمة الشرعية الجعفرية العليا والمفتي الجعفري الممتاز. ويمكن الإعلان عنها في لوحة الإعلانات لدى مراكز القائمقاميات والمحافظات.
تتم معاملات الإعلان والنشر قبل موعد الانتخاب للاجتماع الأول بعشرين يوماً على الأقل.
المادة 12 – لكل ناخب مقيد اسمه في اللائحة الانتخابية النهائية للهيئة الشرعية، أن يتقدم بترشيحه لعضوية هذه الهيئة. ولكل ناخب من المدنيين في الهيئة العامة أن يتقدم بترشيحه لعضوية الهيئة التنفيذية. يقدم الترشيح إلى “الأمين العام” ضمن مهلة تبدأ من تاريخ صدور الدعوة للانتخاب وتنتهي قبل أسبوع من الموعد المحدد لإجرائه ويعطى به إيصال يوقعه “الأمين العام”.
ينظم “الأمين العام، بالاشتراك مع “النائب الأول” و”النائب الثاني”، كل بالنسبة للهيئة التي ينتمي إليها، قائمة بالمرشحين يعلن عنها في اليوم التالي لقفل باب الترشيح باللصق على باب مركز “المجلس”، كما يعلن عنها عند بدء الاقتراع.
المادة 13 –  تتولى لجنة برئاسة “النائب الأول” وعضوية “النائب الثاني” و”الأمين العام” إدارة أعمال الانتخاب، والتحضير لها ودعوة السلطات العامة للمحافظة على الأمن أثناء عملية الانتخاب والفرز بحيث تتلقى الأوامر من رئيس اللجنة.
للجنة أن تستعين بمن تشاء من موظفي “المجلس” والمحاكم الشرعية الجعفرية وسواهم لتأمين العملية الانتخابية.
تعمد هذه اللجنة، عند افتتاح الاجتماع الانتخابي، إلى تسمية لجنة خاصة من ثلاثة أعضاء على الأقل من الناخبين غير المرشحين، برئاسة قاض مدني، مهمتها البت بجميع الأمور والإشكالات الانتخابية، بما فيها الفرز وإعلان النتائج.
المادة 14 – يجري الانتخاب بالاقتراع السري، وفقاً للوائح الشطب المقررة، على أن يكون الناخب مصحوباً بتذكرة هويته.
لا يجوز أن تتضمن ورقة الاقتراع إلا أسماء المرشحين فقط.
إذا تضمنت ورقة الاقتراع عدداً من المرشحين يربو على العدد المطلوب، فلا يعتد بالأسماء الأخيرة الزائدة فيها. وجميع الأوراق البيضاء أو التي لا تدل دلالة كافية على الأسماء المقيدة فيها أو التي تنم عن هوية أصحابها أو الموضوع عليها علامة خارجية أو عبارة نابية للمرشحين أو لأشخاص آخرين، لا يعتد بها في نتيجة الاقتراع.
المادة 15 – يجري الفرز فور ختام عملية الاقتراع، تحت رقابة المرشحين، ويعلن بنتيجته أسماء الفائزين وعدد الأصوات التي نالها كل مرشح بموجب محضر تنظمه اللجنة الخاصة المنصوص على تسميتها في الفقرة الأخيرة من المادة 13 من هذا النظام وتوقعه مع “النائب الأول”.
المادة 16 – يفوز بالعضوية المرشح الذي ينال الأكثرية النسبية من أصوات المقترعين، وإذا تساوت الأصوات بين مرشحين أو أكثر فيفوز الكبر سناً.
المادة 17 – يدعو “الرئيس”، خلال مهلة خمس عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، الفائزين بعضوية كل من الهيئتين الشرعية والتنفيذية، إلى انتخاب “الرئيس” و”النائب الأول” و”النائب الثاني” و”الأمين العام”.
يجري هذا الانتخاب بالاقتراع السري على ثلاث مراحل: الأولى لانتخاب “الرئيس” والثانية لانتخاب “النائب الأول” و”النائب الثاني” والثالثة لانتخاب “الأمين العام”.
ينظم بنتيجة هذا الانتخاب محضر يوقعه الناخبون وتعلن هذه النتيجة بلصق نسخة عن المحضر على باب مركز “المجلس”.
المادة 18 – تستمر ولاية كل من الهيئتين الشرعية والتنفيذية الحاليتين قائمة طيلة مدة ولايتهما القانونية التي بدأت منذ يوم انتخاب “الرئيس” في 23/5/1969.
لا يبدأ “المجلس” الجديد ولايته إلا بانتهاء ولاية “المجلس” السابق.
الفصل الثالث
شغور العضوية وإنهاؤها

المادة 19 – إذا شغر مركز عضو في الهيئة التنفيذية، فيملأ حسب أحكام المادة 20 من “القانون”.
وفي كل حال، لا يلجأ لانتخاب فرعي إلا إذا أصبح عدد أعضاء الهيئة التنفيذية المنتخبين أقل من النصف وكان ذلك قبل سنة من انتهاء ولاية الهيئة المذكورة.
تطبق نفس الأحكام المذكورة أعلاه عند شغور العضوية في الهيئة الشرعية.
المادة 20 – يعتبر العضو في إحدى الهيئتين الشرعية والتنفيذية منفصلاً:
1- بالاستقالة إذا قبلتها الهيئة.
2-  بالإقالة إذا أتى عملاً خطيراً ومسيئاً لأهداف “المجلس” وقررت الإقالة أكثرية ثلاثة أرباع أعضاء الهيئتين مجتمعتين.

الفصل الرابع
1 – مكتب “المجلس”

المادة 21 – يتألف مكتب “المجلس” من: “الرئيس” و”النائب الأول” و”النائب الثاني” و”الأمين العام”.
يجتمع المكتب مرة كل أسبوع على الأقل ويتولى:
– الإطلاع على تقارير لجان “المجلس” والمراسلات والأوراق الواردة إليه.
– إقرار جدول أعمال جلسات هيئات “المجلس”.
– تصريف الأعمال الإدارية غير المناطة بمقتضى هذا النظام بأي مرجع أو هيئة أخرى من مراجع وهيئات “المجلس”.
– ممارسة الصلاحيات التي تفوضها إليه هيئات “المجلس”.

2 – الرئيس
المادة 2 – يرأس “الرئيس” جلسات هيئات “المجلس” ومكتب “المجلس” ويوجه الدعوة لاجتماعاتها بواسطة “الأمين العام”.
و”للرئيس” أن يرأس اجتماعات أي من اللجان المنصوص عنها في هذا النظام وأن يدعو لعقدها.
المادة 23 – يتولى “الرئيس”:
1- الإشراف على أحوال المسلمين الشيعة ورعاية مصالحهم.
2- العمل على تنفيذ القرارات التي تتخذها هيئات “المجلس” وله الحق بطلب إعادة النظر مرة واحدة بأي قرار منها لأسباب وجيهة تذكر في  طلب الإعادة.
3- التدخل لحل كل خلاف يقع بين القائمين على المؤسسات والجمعيات الخيرية العائدة للطائفة.
4- تعيين متولي الأوقاف، لجاناً محلية وأفراداً، واستبدالهم، وذلك بناء على اقتراح “اللجنة العامة للأوقاف”.
5- تعيين المفتين الجعفريين وموظفي دوائر الإفتاء الجعفري، والجهاز الديني لدى “المجلس”، وموظفي الملاك الخاص المنصوص عنهم في المادة 70 من هذا النظام.
6- اقتراح تعيين موظفي الملاك العام المنصوص عنهم في البند 1 من المادة 53 من هذا النظام.
7- توقيع المخابرات والبيانات باسم “المجلس”.
8- ممارسة سائر المهام والصلاحيات المناطة به بموجب “القانون” وأحكام هذا النظام، وتلك التي تعهد بها إليه هيئات “المجلس”.
المادة 24 – يتقاضى “الرئيس” مخصصات وتعويضات شهرية تعادل الراتب المحدد لمفتي الجمهورية اللبنانية والتعويضات المقررة له.

3 – نائبا “الرئيس”
المادة 25 – في حال شغور منصب “الرئيس” أو غيابه، يتولى الرئاسة “النائب الأول” وإلا فأكبر أعضاء الهيئة الشرعية سناً، وذلك حتى انتخاب “رئيس” جديد لمركز “الرئيس” الشاغر أو عودة “الرئيس” من غيابه.
أما في حال تعذر قيام “الرئيس” بمهامه، فيقوم “النائب الأول” بمهامه وإلا “فالنائب الثاني”.
المادة 26 – يعود لكل من نائبي “الرئيس” القيام بالمهام التي يعهد بها إليه “الرئيس” أو أحد هيئات “المجلس”.
ويتولى كل منهما سائر المهام المناطة به بموجب أحكام هذا النظام.

4 – “الأمين العام”
المادة 27 – يتولى “الأمين العام”:
– تلقي تقارير اللجان وسواها الواجب إحالتها على هيئات “المجلس”.
– إعداد التقارير حول الأمور التي تعرض على الهيئة العامة “للمجلس”.
– تحضير جداول أعمال جلسات هيئات “المجلس”، بعد عرضها على “الرئيس” مع التقارير والأوراق الواردة.
– ضبط محاضر جلسات الهيئة العامة والهيئة التنفيذية بعد التصديق عليها، أما فيما يعود إلى جلسات الهيئة الشرعية فيمكنه أن يعهد بضبط محاضرها إلى أحد أعضاء تلك الهيئة.
– السهر على تنظيم سجلات “المجلس” وحفظها.
– ممارسة سائر المهام المناطة به بموجب أحكام “القانون” وهذا النظام.
و”للأمين العام” أن يستعين في أعماله ومهامه بجهاز موظفي “المجلس”.
عند شغور مركز “الأمين العام” يرعى انتخاب بديله من قبل الهيئة الموحدة أما في حال التعذر فالرئيس يكلف أحد الأعضاء.

 
الفصل الخامس
الهيئة الشرعية

المادة 28 – تتولى الهيئة الشرعية “للمجلس”:
1- إقرار تنظيم جهاز دوائر الإفتاء الجعفري والجهاز الديني لدى “المجلس” وتحديد شروط التعيين.
2- اقتراح تعيين المفتين الجعفريين وموظفي دوائر الإفتاء الجعفري والمدرسين والمرشدين الدينيين من اللبنانيين في الأمكنة التي تستدعي وجودهم فيها، واقتراح فصلهم وسوى ذلك مما يتعلق بشؤونهم.
3- البت بقبول أو رفض طلبات المرشحين الراغبين في دخول سلك القضاء الشرعي الجعفري وموظفيه، وذلك بصورة مبرمة.
4- العمل على تعميم التعليم الديني في المدارس ووضع برامج متطورة صحيحة وتأليف كتب وإيجاد دورات تدريبية للمعلمين تحقيقاً للغاية المذكورة.
5- العمل على تعميم الرعاية الدينية في جميع المناطق اللبنانية وفي المهاجر وفي السجون والمستشفيات وسواها.
6- العمل على تقديم المحاضرات والمقالات والنصائح الدينية في المعاهد والنوادي، وبشتى وسائل النشر والإعلام.
7- إحياء الشعائر الدينية والمواسم بالوسائل الصحيحة.
8- اتخاذ القرارات النافذة بحسب أحكام المادة 30 من “القانون” بشأن صون حرمة رجال الدين والزي الديني والشعائر والمواسم الدينية.
المادة 29 – للهيئة الشرعية أن تؤلف لجاناً وتكلف أشخاصاً من علماء الدين في الطائفة الإسلامية الشيعية ومن الخبراء لأجل تأمين المهام المذكورة في المادة الثامنة والعشرين من هذا النظام.

الفصل السادس
الهيئة التنفيذية

المادة 30 – تتولى الهيئة التنفيذية “للمجلس”:
1- تنظيم الأوقاف العائدة للطائفة الإسلامية الشيعية على أن تستشار الهيئة الشرعية في الأمور التي تعود للمسائل الدينية المتعلقة بالوقف ولا يجوز اتخاذ أي قرار في المسائل المذكورة وكذلك في المواضيع المحددة في البندين (2) و(3) التاليين دون أخذ رأي الهيئة الشرعية.
2- إصدار النظم والتعليمات التي يقتضيها تنظيم شؤون الطائفة وإدارة أوقافها الخيرية على اختلاف أنواعها وغاياتها بما يكفل حفظ عينها وحسن استغلالها وتأمين الجهات الخيرية الموقوفة عليها.
3- الفصل في جميع المسائل الناتجة عن إدارة الأوقاف ورعاية شؤونها كتصديق وتعديل موازناتها ومعاملات الاستبدال.
4- الإشراف على مؤسسات وجمعيات الطائفة الخيرية. وعلى انتخاب هيئاتها الإدارية وتصديق نتائجه، والإطلاع على حسابات وموازنات هذه المؤسسات والجمعيات والصادقة عليها.
5- البت بقرار مبرم منها بشأن كل خلاف تعذر على “الرئيس” تسويته عملاً بالفقرة (3) من المادة 23 من هذا النظام، ولها التنبيه والإنذار الخطي وطلب الاستقالة والإقالة والإحالة على المحاكم ذات الصلاحية.
6- فرض المبالغ اللازمة لسد عجز موازنات المؤسسات والمعاهد العائدة للطائفة من موازنة الأوقاف أو من أموال مؤسسات وجمعيات الطائفة الخيرية.
7- السعي الدائم واتخاذ التدابير الآيلة إلى تحسين الوضع العام لأبناء الطائفة عن طريق:
– مكافحة الأمية
– مكافحة التشرد
– رفع المستوى الثقافي والتربوي للمدارس الخاصة ومساعدة الطلاب المتفوقين.
– رعاية شؤون الشباب والعمال والمزارعين وذوي الدخل المحدود.
8- الاهتمام بالمشاريع الحيوية العامة من زراعية وعمرانية وصناعية وسواها، وإبداء الرأي في هذه المشاريع بما فيها التي هي قيد الدرس أو التنفيذ.
9- العناية بشؤون المناطق المتخلفة والعمل على رفع مستواها.
10- الاهتمام بشؤون الموظفين والسعي لتحسين أوضاعهم والحفاظ على حقوقهم وحقوق الطائفة في وظائف الإدارات والمؤسسات العامة.
11- السعي المستمر لتنسيق نشاطات “المجلس” مع خدمات الطوائف اللبنانية الشفيقة، وتعميق وحدة المسلمين، وإحكام روابط الأخوة بين اللبنانيين وتوطيد الوحدة الوطنية.
12- وضع إحصاءات اجتماعية منوعة.
13- إصدار مطبوعة دورية خاصة بـ”المجلس”.
14- ممارسة سائر المهام الأخرى المناطة بها بمقتضى أحكام “القانون” أو أحكام هذا النظام.
15- معالجة كافة الأمور التي تتعلق بالطائفة ولم يعط أمر النظر بها لجهاز آخر أو هيئة أخرى من أجهزة وهيئات “المجلس” بموجب أحكام “القانون” أو أحكام هذا النظام.

الفصل السابع
الإجتماعات

المادة 31 – تجتمع الهيئة العامة “للمجلس” بقرار من أكثرية الهيئتين الشرعية والتنفيذية، وذلك لمناقشة التقارير التي تعرض عليها وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها.
المادة 32 – تجتمع كل من الهيئتين الشرعية والتنفيذية مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة.
ويتوجب دعوة أي منهما لجلسة بناء على طلب خطي موقع من سبعة أعضاء فيها على الأقل.
يكون اجتماع كل من هاتين الهيئتين قانونياً إذا حضره في الجلسة الأولى الأكثرية المطلقة من مجموع أعضاء الهيئة، ويعتبر الاجتماع قانونياً بمن يحضر من الأعضاء في الجلسة الثانية إن لم يكتمل النصاب في الأولى على أن يشار في الدعوة الثانية لهذا الأمر. وتطبق ذات الأحكام في حال اجتماع الهيئتين كهيئة موحدة في جلسة مشتركة.
تتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين من الأعضاء.
المادة 33 – بالإضافة إلى الحالات المنصوص عنها في “القانون”، تجتمع الهيئتان الشرعية والتنفيذية كهيئة موحدة:
1- لإقرار موازنة “المجلس” السنوية وتصديق قطع حساباتها.
2- لدراسة مشاريع القوانين أو اقتراح القوانين المتعلقة بشؤون الطائفة الرئيسية المنصوص عنها في المادة 3 من “القانون”.

الفصل الثامن
اللجان

المادة 34 – تؤلف خلال شهر من تاريخ انتخاب الهيئتين الشرعية والتنفيذية لجنة تدعى “اللجنة العامة للأوقاف” من أربعة أعضاء تنتخبهم الهيئة التنفيذية على أن يكون بينهم قاض مدني على الأقل وثلاثة أعضاء تنتخبهم الهيئة الشرعية، لمدة تنتهي بانتهاء ولاية الهيئتين المذكورتين.
المادة 35 – تؤلف خلال شهر من تاريخ انتخاب الهيئة التنفيذية لجنة تدعى “لجنة التنظيم والإدارة” لمدة تنتهي بانتهاء ولاية الهيئة المذكورة.
تتكون هذه اللجنة من مكتب “المجلس” المنصوص عنه في المادة 21 من هذا النظام وثلاثة أعضاء تنتخبهم الهيئة التنفيذية على أن يكون بينهم قاضيان مدنيان على الأقل.
المادة 36 – تؤلف الهيئة التنفيذية خلال شهرين من تاريخ انتخابها وكل ما دعت الحاجة، اللجان اللازمة حسب الاقتضاء، لمدة تحددها لها على أن لا تجاوز نهاية ولاية الهيئة المذكورة.
ومن هذه اللجان:
– اللجنة المالية
– لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية.
– اللجنة الثقافية
– لجنة شؤون الشباب
– لجنة الدراسات والإحصاء
– لجنة العلاقات العامة
– لجنة بيت الطائفة
– لجنة النشر والإعلام
– لجنة الطوارىء
المادة 37 –  “للرئيس” أن يختار خبراء يسميهم في لجان “المجلس” للمعاونة في أعمالها والاستفادة من خبرتهم.
المادة 38 – تجتمع كل لجنة، خلال أسبوع من تشكيلها، لانتخاب رئيس ومقرر لها. ويكون “الأمين العام” مقرراً “للجنة التنظيم والإدارة”.
يتولى الرئيس الدعوة لعقد جلسات اللجنة، كما يتولى المقرر وضع جداول أعمالها وضبط محاضر جلساتها، وتلقي التقارير والأوراق المحالة عليها، وإيداع “الأمين العام” التقارير والدراسات والتوصيات وسواها الصادرة عنها.
المادة 39 – تقوم كل لجنة بالأعمال التي تكلفها بها الهيئة التنفيذية، وكذلك بالمهام المنوطة بها حسب أحكام المواد التالية.
المادة 40 – تقوم “اللجنة العامة للأوقاف” بما يلي:
– اقتراح تعيين المتوليين أو اللجان المحلية لتولية الأوقاف الشاغرة من التولية، واقتراح ابدالها بسواها.
– إجراء المحاسبة مع اللجان والمتولين ومراقبة سير أعمالهم ووضع مناهج لنشاطاتهم.
– التحقيق والتدقيق بالشكاوى المتعلقة بأعمال مختلف لجان الأوقاف المحلية، والتولية واقتراح التدابير اللازمة بشأنها.
– الموافقة على تأجير الأوقاف أو استثمارها عندما تجاوز المدة ثلاث سنوات، ويعود هذا الأمر للجان المحلية والمتولين في الأحوال الأخرى.
– اقتراح المشاريع الآيلة إلى تنمية الأوقاف وتعزيز دخلها.
– درس طلبات استبدال العقارات الوقفية وإجراء المعاملات اللازمة لذلك.
– العمل عند اللزوم وبواسطة “الرئيس” على توكيل محام في الدعاوى العائدة للأوقاف ولتمثيل الحصة الخيرية في الأوقاف الذرية المحضة أو المشتركة.
المادة 41 – تقوم “لجنة التنظيم والإدارة” بما يلي:
– إعداد مشاريع تنظيم جهاز موظفي “المجلس” والجهاز الديني لديه وجهاز موظفي دوائر الإفتاء الجعفري.
– قبول طلبات الترشيح للوظائف التابعة لـ”المجلس”.
– إجراء مباريات وامتحانات التعيين في وظائف “المجلس”، وتحديد شروط ومواد هذه المباريات والامتحانات، وإعلان نتائجها، وذلك مباشرة أو بواسطة لجنة أو لجان خاصة تعينها لهذه الغاية.
– ممارسة جميع الصلاحيات والمهام التي يمارسها كل من مجلس الخدمة المدنية وهيئة التفتيش المركزي في شؤون الموظفين العموميين والإدارات العامة، في قضايا وظائف “المجلس” وموظفيه والجهاز الديني لديه وذلك مع مراعاة أحكام البندين 1 و2 من المادة 28 وأحكام المادة 63 من هذا النظام.
– إبداء الرأي والبت بالتقارير التي يقدمها المدير العام حول سير أعمال الإدارة في “المجلس”.
– إعداد مشاريع التنظيم والقيام بالأعمال التي تطلبها الهيئة الشرعية لـ”المجلس” في المواضيع العائدة لاختصاصها.
المادة 42 – تتولى “اللجنة المالية”:
– تحضير مشروع التنظيم المتعلق بشؤون إعداد موازنة “المجلس” السنوية وتنفيذها ومسك حساباتها وقطعها وشؤون إدارة أموال “المجلس” وحفظها المنصوص عنه في المادة 78 من هذا النظام.
– إعداد مشاريع موازنة “المجلس” السنوية وتحضير مشاريع طلب تخصيص “المجلس” باعتمادات في موازنات الدولة.
– إعداد نظام الاشتراكات المالية العامة لتمويل صندوق “المجلس” واقتراح وسائل تنمية موارده.
– مراقبة تحصيل واردات “المجلس” ومراقبة صرف أمواله.
– التدقيق في قيود حسابات “المجلس” وإبداء الرأي في مشاريع قطع الحسابات السنوية.
– إبداء الرأي في قبول الهبات والوصايا والإشراف على تنفيذها.
– إبداء الرأي في تملك العقارات.
– تدقيق حسابات المشاريع التي ينشئها “المجلس”.
المادة 43 – تتولى “لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية”:
– تحضير إنشاء مشاريع ومؤسسات اجتماعية تؤمن إيواء العجزة وذوي العاهات والأيتام والفئات المحتاجة والتعليم والتدريب، ورعاية الأحداث ومكافحة التشرد.
– إعداد مشاريع إقامة مراكز اجتماعية صحية في المناطق تتجاوب مع حاجات أهاليها وتقدم لهم الخدمات الاجتماعية والصحية اللازمة كإنشاء العيادات الطبية للفحص والعلاج ورعاية الأم والطفل، وإنشاء دور الإرشاد والتوجيه لتنمية الموارد الطبيعية والبشرية، وتعليم الصناعات المحلية والتدريب المهني والزراعي، وكل ما من شأنه تنشيط حركة الإنماء الاجتماعي.
– اقتراح مشاريع إنعاش القرى.
– دراسة مشاريع إنشاء مستشفيات أو المساهمة في إنشائها.
– اقتراح تعيين لجان إدارة المراكز الاجتماعية الصحية والمستشفيات والمؤسسات الاجتماعية العائدة لـ”المجلس”.
– العناية بشؤون الصحة العامة والحفاظ عليها ورفع مستواها.
– الاهتمام بقضايا المرأة وبتحسين وضعها.
– الاهتمام بقضايا العمل والعمال وقضايا إسكان المعوزين وذوي الدخل المتواضع وذوي الدخل المحدود.
– الاهتمام بقضايا العشائر.
المادة 44 – تتولى “اللجنة الثقافية”:
– التحضير لإنشاء جامعة دينية وجامعة للتعليم العالي والإشراف على إدارتهما.
– اقتراح مشاريع وسبل مكافحة الأمية.
– الاهتمام بالشؤون الثقافية والتربوية العامة وبمناهج التعليم.
– اقتراح وسائل رفع المستوى الثقافي والتربوي للمدارس الخاصة.
– إجراء دراسات وأبحاث تربوية.
– اقتراح وسائل تنمية الحركة الثقافية.
– اقتراح نظام إعطاء منح ومساعدات للتعليم العالي والتخصص والتدريب واقتراح المرشحين للاستفادة منها ومن المنح والمساعدات الأخرى التي يخصص بها “المجلس”.
– إعداد مشروع إنشاء مكتبة “المجلس” وتنظيم تجهيزها وإدارتها والاستفادة منها.
المادة 45 – تتولى “لجنة شؤون الشباب”:
– العناية بقضايا طلاب المدارس والجامعات.
– تحضير مشاريع إنشاء النوادي وشغل أوقات فراغ الشباب والإشراف عليها.
– اقتراح سبل تنمية وتنظيم حركات الشباب والتربية الشعبية والتربية البدنية والرياضية والحركة الكشفية.
– الاهتمام بتنمية التربية الأخلاقية.
المادة 46 – تتولى “لجنة الدراسات والإحصاء”:
– جمع المعلومات عن أبناء الطائفة ومهنهم وأوضاعهم في لبنان والمهجر.
– جمع المعلومات عن مؤسسات الطائفة وجمعياتها في القطاعات الدينية والخيرية والعلمية والثقافية والتجارية والزراعية والصناعية.
– وضع الدراسات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المأهولة بأبناء الطائفة وجمع الدراسات الموضوعة وإبداء الرأي فيها.
– إبداء الرأي في المشاريع الإنمائية العامة وفي التصاميم العامة الشاملة وفي تنفيذها. واقتراح المشاريع الإنمائية والتصاميم المناسبة.
– وضع المعلومات الإحصائية عن الموظفين من أبناء الطائفة في الإدارات والمؤسسات العامة.
المادة 47 – تتولى “لجنة العلاقات العامة”:
– الاهتمام بشؤون تعميق وحدة المسلمين.
– العناية بتنسيق العمل المشترك مع الطوائف الشقيقة في لبنان بغية تحقيق الأهداف المشتركة في المجالات الدينية والتربوية والوطنية.
– درس تنظيم العلاقات مع الأهلين والمهاجرين ومع المؤسسات والهيئات على اختلافها.
– الاهتمام بتنظيم الزيارات والاستقبالات والاحتفالات.
المادة 48 – تعنى “لجنة بيت الطائفة” بشؤون إنشاء مبنى بيت الطائفة ومقر “المجلس” ودوائره، وتجهيزه وتأثيثه وصيانته.
المادة 49 – تتولى “لجنة النشر والإعلام”:
– جمع الأخبار والأنباء التي تتعلق بشؤون الطائفة و”بالمجلس”.
– إعداد المقالات والبيانات المتعلقة بنشاطات “المجلس”، والعمل على نشرها وتعميمها بشتى وسائل النشر والإعلام.
– تأمين نشر وتوزيع البيانات الصادرة عن “المجلس”.
– الإشراف على إدارة المطبوعات الدورية التي يصدرها “المجلس”.
– تهيئة المقابلات والندوات الإعلامية.
المادة 50 – تعنى “لجنة الطوارىء” بتأمين الخدمات المستعجلة لأبناء الطائفة والاهتمام بأوضاعهم وحاجاتهم في الأزمات والمحن الطارئة، وتبقى في حالة استعداد دائم للعمل السريع، وتكون على اتصال دائم ومباشر “بالرئيس” وبمكتب “المجلس”.

الفصل التاسع
البت في الخلافات مع متولي الأوقاف

المادة 51 – كل خلاف مع متولي الأوقاف، لجنة وأفراداً، تبت به هيئة خاصة تؤلف على الوجه الآتي:
– قاض مدني تختاره الهيئة التنفيذية
رئيساً
– عالم دين تختاره الهيئة الشرعية
عضواً
– مقرر “اللجنة العامة للأوقاف”
عضواً
يرفع النزاع لدى هذه الهيئة من قبل الفريق ذي المصلحة أو الصفة باستحضار خطي بوجه الخصم يقدم إلى العضو مقرر “اللجنة العامة للأوقاف”.
يبلغ الفريق الثاني نسخة عن الاستحضار وله حق الجواب، وذلك كله وفقاً لأصول المحاكمات المدنية لدى محاكم الدرجة الأولى.
تستدعي الهيئة الفريقين لجلسة علنية تعقدها للنظر في النزاع، وبعد ختام الجلسة تصدر حكمها بصورة مبرمة.
إن هذا الحكم لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة سوى اعتراض الغير خلال خمس سنوات من صدوره.
تبلغ الأحكام وفقاً لأصول المحاكمات المدنية، وتنفذ بواسطة السلطات العامة وذلك بطلب من “الرئيس”.
المادة 52 – إذا تبين من النظر في الخلاف، وجود أسباب تدعو إلى الملاحقة الجزائية فيقدم مقرر “اللجنة العامة للأوقاف” طلباً بذلك إلى النيابة العامة الاستئنافية المختصة.

الفصل العاشر
الأحكام المتعلقة بموظفي “المجلس”

المادة 53 – يتألف جهاز موظفي “المجلس” من:
1- موظفي الملاك العام: وهم الموظفون الذين لحظت وظائفهم في الملاك المحدد وفقاً لأحكام “القانون”، وترصد رواتبهم وملحقاتها في موازنة الدولة.
2- موظفي الملاك الخاص: وهم الموظفون الذين تستحدث وظائفهم وفقاً لأحكام المادة 70 من هذا النظام، لتولي أعمال تعود لمهام “المجلس”، ويتحمل نفقات رواتبهم وملحقاتها الصندوق الخاص بهذا “المجلس”.
3- يعتبر أجيراً كل شخص طبيعي يستخدمه “المجلس” بأجر للقيام بعمل مكتبي أو يدوي أو غير يدوي، بصورة دائمة أو مؤقتة، ولا ينتسب إلى إحدى الفئتين المحددتين أعلاه.
1- موظفو الملاك العام
المادة 54 – مع مراعاة أحكام هذا النظام وباستثناء كل ما ورد بشأنه نص خاص فيه، تطبق على موظفي الملاك العام أحكام نظام الموظفين العام (المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته) وسائر الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف العامة والمرعية الإجراء في الإدارات العامة.
المادة 55 – يعين موظفو الملاك العام بمرسوم بناء على اقتراح “الرئيس” بعد اجتياز مباراة أو امتحان التعيين بنجاح في الأحوال التي يفرض فيها نظام الموظفين العام اجتياز المباراة أو الامتحان ولا تعفي منه المواد التالية.
المادة 56 – تقوم “لجنة التنظيم والإدارة” المنصوص عنها في المادة 41 من هذا النظام فيما خص موظفي الملاك العام، مقام مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي في جميع الصلاحيات والمهام التي يمارسانها في شؤون الموظفين العموميين والإدارات العامة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 63 من هذا النظام.
المادة 57 – تملأ الوظائف الشاغرة من الفئة الثانية في الملاك العام:
– بالاختيار من بين موظفي الدرجتين الأولى والثانية من الفئة الثالثة في الملاك العام لموظفي “المجلس”، أو من بين الأشخاص الذين شغلوا في الإدارات العامة وظيفة في إحدى الدرجتين الأولى والثانية من الفئة الثالثة، أو من بين حملة الشهادات الجامعية.
– أو بمباراة يحق الاشتراك فيها لمن توافرت فيهم شروط التعيين بالاختيار المذكورة أعلاه.
المادة 58 – خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام، يمكن ملء وظائف الملاك العام ممن تتوافر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة، باستثناء شرطي الحد الأعلى للسن والمباراة أو الامتحان.
المادة 59 – لا تطبق أحكام نظام المعهد الوطني للإدارة والإنماء المصدق بالمرسوم رقم 4800 تاريخ 25/7/1960 على جهاز الملاك العام “للمجلس”.
المادة 60 – يمارس المدير العام على موظفي الملاك العام وفي شؤونهم، الصلاحات والمهات التي تنيطها القوانين والأنظمة بالمدير العام في الإدارات العامة. وتناط “بالرئيس” صلاحيات المراجع التي تعلو المدير العام المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المذكورة.
المادة 61 – يحدد بقرار من “الرئيس” بناء على اقتراح “لجنة التنظيم والإدارة”:
– الوحدات الإدارية التي يتألف منها جهاز موظفي الملاك العام، في نطاق وظائف هذا الملاك المحددة، وتوزيع هذه الوظائف في الوحدات المذكورة، ومهام وصلاحيات كل وحدة.
– المهام التي يجب أن يقوم بها كل موظف، والصلاحيات التي يمارسها، والأصول الواجب اتباعها في الأعمال والمعاملات.
المادة 62 – إن موظفي الملاك العام الذين يخلون بواجبات الوظيفة أو يعرضون بأعمالهم كرامتهم أو كرامة الوظيفة، يستهدفون لإحدى العقوبات التأديبية التالية:
– التنبيه.
– اللوم.
– حسم الراتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً.
– كف اليد مع حسم الراتب لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.
– تنزيل الدرجة أو الرتبة.
– العزل مع الحرمان من تعويض الصرف أو معاش التقاعد، شرط أن يكون هذا القرار بالإجماع، وإن اتخذ بالأكثرية استحق نصف تعويض الصرف أو معاش التقاعد.
في حال إنزال الرتبة أو الدرجة، يحتفظ الموظف بمدة أقدميته للترقية، وإذا فرضت عليه عقوبة التنبيه أو اللوم مرتين فإن العقوبة التالية لا يمكن أن تكون إلا تنزيل الدرجة على الأقل.
المادة 63 – يمكن أن يقرر التنبيه واللوم وحسم الراتب بقرار من “لجنة التنظيم والإدارة”، أما العقوبات الأخرى فيقررها المجلس التأديبي.
المادة 64 – يؤلف المجلس التأديبي لموظفي الملاك العام من:
– مستشار من المحكمة الشرعية الجعفرية العليا (رئيساً)
– قاضيين شرعيين من قضاة المحاكم الشرعية الجعفرية (عضوين)
يعينون بقرار من رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.
يقوم بوظيفة الادعاء العام لدى هذا المجلس، القاضي المنتدب للنيابة العامة لدى المحكمة الشرعية الجعفرية العليا.
إذا تعذر، لأي سبب كان، تأليف المجلس التأديبي بكامل هيئته أو ببعضها أو تأمين وظيفة الادعاء العام لديه، على النحو المحدد أعلاه، فيمكن تأليف المجلس التأديبي من 3 قضاة عدليين أو إداريين، ويتولى رئاسته أعلاهم درجة وعند التساوي أقدمهم فيها، كما يمكن أن يقوم بوظيفة الادعاء العام لديه أحد القضاة العدليين أو الإداريين.
يعين هؤلاء القضاة من بين القضاة المدنيين الأعضاء في الهيئة العامة “للمجلس” بقرار يصدر عن “الرئيس”.
المادة 65 – يحال الموظف على المجلس التأديبي بقرار يصدر عن “لجنة التنظيم والإدارة”.
المادة 66 – كل موظف يحال على المجلس التأديبي، يمكن كف يده مؤقتاً عن الوظيفة في قرار الإحالة.
المادة 67 – تسمع أقوال الموظف المحال على المجلس التأديبي، أو على الأقل يدعى للدفاع عن نفسه ولا يمكن أن يستعين إلا بمحام واحد.
المادة 68 – يجتمع المجلس التأديبي بناء على دعوة من رئيسه، وتجري المناقشة سرياً ويعطى القرار بجلسة علنية ويرسل إلى “الرئيس” للتنفيذ.
المادة 69 – كل حكم من أجل جناية أو جنحة شائنة اكتسب الدرجة القطعية يستلزم حتماً عزل الموظف المحكوم عليه.
أما الجنح التي تعد شائنة فهي على الأخص: التزوير – السرقة – الاحتيال – إساءة الائتمان – اختلاس المال – ابتزازه التهويل والتعرض للأخلاق والآداب العامة.

2-موظفو الملاك الخاص

المادة 70 – تستحدث وظائف الملاك الخاص ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة الخاصة بصندوق “المجلس”، بقرار تعده “لجنة التنظيم والإدارة” ويصدر عن “الهيئة التنفيذية” وينفذه “الرئيس”.
يحدد في هذا القرار، عدد الوظائف وأنواعها وراتب كل منها، والأحكام المتعلقة بتعيين الموظفين وحقوقهم وواجباتهم وتأديبهم وصرفهم وسائر شؤونهم الذاتية، وذلك مع مراعاة أحكام البند 5 من المادة 23 من هذا النظام.

3-الإجراء

المادة 71 – يستخدم إجراء “المجلس” وفقاً لتنظيم تضعه “لجنة التنظيم والإدارة” وتقره الهيئة التنفيذية وينفذه “الرئيس”.

 
الفصل الحادي عشر
الأحكام المتعلقة بالمفتين الجعفريين
وسائر موظفي دوائر الإفتاء الجعفري

المادة 72 – تعتبر وظائف المفتين الجعفريين وسائر وظائف دوائر الإفتاء الجعفري وظائف دينية تتصل بمسائل الدين والشرع المنصوص عليها في المادة 30 من “القانون”.
المادة 73 – يخضع جهاز دوائر الإفتاء الجعفري لتنظيم تقره الهيئة الشرعية وينفذه “الرئيس” بعد موافقة “لجنة التنظيم والإدارة”.
يحدد هذا التنظيم شروط تعيين موظفي الجهاز وحقوقهم وواجباتهم وسائر شؤونهم الذاتية وذلك مع مراعاة أحكام البند 5 من المادة 23 والبند 2 من المادة 28 من هذا النظام.

الفصل الثاني عشر
الأحكام المتعلقة بسائر العاملين
في الجهاز الديني

المادة 74 – يخضع الأشخاص الذين يستعين بهم “المجلس” للقيام بمهام الإمامة والخطابة والتدريس والإرشاد الديني والأذان وتلاوة القرآن الكريم والخدمة في الجوامع، لنظام تقره الهيئة الشرعية وينفذه “الرئيس” بعد موافقة “لجنة التنظيم والإدارة”.
الفصل الثالث عشر
الأحكام المالية

المادة 75 – “للمجلس” موازنة توضع مسبقاً كل سنة لمدة تبدأ في أول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول من السنة المالية المعنية.
تقدر في الموازنة جميع واردات “المجلس” من اشتراكات وهبات وتبرعات ووصايا ومبرات ومخصصات ترصد في موازنة الدولة وسوى ذلك من واردات مختلفة.
وتحدد في الموازنة الاعتمادات اللازمة للإنفاق.
المادة 76 – تقيد الواردات والنفقات في حسابات موازنة السنة التي قبضت أو دفعت فعلياً خلالها.
المادة 77 – يوضع بنتيجة تنفيذ الموازنة قطع حساب سنوي تقره الهيئتان الشرعية والتنفيذية “للمجلس”.
المادة 78 – تحدد أصول إعداد الموازنة وتنفيذها وتنظيم قطع حسابها ومسك حساباتها ومراقبتها وكذلك أصول إدارة وحفظ ومراقبة أموال “المجلس” بقرار يصدر عن الهيئة التنفيذية وينفذه “الرئيس”.
المادة 79 – إلى أن يصدر القرار المنصوص عنه في المادة السابقة ويوضع في التنفيذ، تقبض أموال “المجلس” وتودع في المصارف وتسحب منها وتعقد النفقات وتصرف بتوقيع “الرئيس”.

 
الفصل الرابع عشر
أحكام ختامية

المادة 80 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ إلى رئاسة مجلس الوزراء وحيث تدعو الحاجة ويعمل به من تاريخ نشره.
بيروت في 21 آب سنة  1969  رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى
      موسى الصدر
    الأمين العام
الدكتور أحمد زروى

 
قرار رقم 16
تعديل ملاك موظفي
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى

إن الهيئة التنفيذية للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى،
     بناء على القانون رقم 72/67 تاريخ 19/12/1967 وخاصة المادة 26 منه.
بناء على المرسوم رقم 12529 تاريخ 31/5/1969.
بناء على المرسوم رقم 12582 تاريخ 25/6/1969.
بناء على النظام الداخلي الصادر بتاريخ 21/8/1969.
تقرر ما يأتي:
المادة الأولى – يعدل ملاك موظفي المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى المحدد بالمادة 24 من القانون رقم 72/67 تاريخ 19/12/1967 على الوجه الآتي:
مدير عام    1
رئيس دائرة    3
محاسب    1
كاتب     5
مستكتب    1
سائق سيارة    1
خادم          1     .
    المجموع  13
المادة الثانية – يعمل بهذا القرار فور توفر الاعتمادات اللازمة في الموازنة العامة لسنة 1969.
المادة الثالثة – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
صدر عن الهيئة التنفيذية للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في جلستها المنعقدة بتاريخ أول أيلول سنة 1969.

  بيروت في أول أيلول 1969
            رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى
   موسى الصدر
   الأمين العام
الدكتور أحمد زروى

Print Friendly

عن admin

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *